والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف (١). وهو في كل صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية (٢)


(١) كما تقدّم (١).

(٢) بعد القراءة على المشهور بل إجماعاً كما عن غير واحد ، للنصوص المستفيضة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع» (٢).

وموثقة سماعة قال : «سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال : كل شي‌ء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة» (٣).

وصحيحة يعقوب بن يقطين قال : «سألت عبداً صالحاً عليه‌السلام عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده؟ قال : قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك» (٤).

وهذا ممّا لا شبهة فيه ، كما لا شبهة في جواز إتيانه بعد الركوع لو نسيه قبله كما سيجي‌ء.

وإنّما الكلام في جواز تأخيره اختياراً بحيث يكون مخيّراً بين الإتيان به قبل الركوع أو بعده.

ظاهر المحقِّق في المعتبر (٥) ذلك ، وإن كان التقديم أفضل ، واستحسنه الشهيد

__________________

(١) في ص ٣٦٢.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٦٦ / أبواب القنوت ب ٣ ح ١.

(٣) الوسائل ٦ : ٢٦٧ / أبواب القنوت ب ٣ ح ٣.

(٤) الوسائل ٦ : ٢٦٨ / أبواب القنوت ب ٣ ح ٥.

(٥) المعتبر ٢ : ٢٤٥.

۵۵۳