الثانية : رواية عبد الملك بن عمرو قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال : لا قبله ولا بعده» (١).

ونحوها روايته الأُخرى قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام قنوت الجمعة في الركعة الأُولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع؟ فقال لي : لا قبل ولا بعد» (٢). فقد استدلّ بهما غير واحد على عدم الوجوب بتقريب أنّ السؤال لم يكن عن المشروعية ، كيف وهي واضحة جليّة في الجمعة وفي غيرها ، بل عن الوجوب وقد تضمنتا صريحاً نفيه على سبيل الإطلاق.

ويندفع : مضافاً إلى ضعف السند فان عبد الملك لم يوثق بقصور الدلالة إذ السؤال لم يكن لا عن الوجوب ولا عن المشروعية ، بل عن محل القنوت وأنّه قبل الركوع أو بعده ، فالاجابة عنه بالنفي المطلق بعد وضوح ثبوت المشروعية ولو في الجملة نصّاً وفتوى ، محمولة على التقيّة لا محالة ، فلا يمكن الاستدلال بهما.

الثالثة : معتبرة وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» (٣).

ولا يقدح اشتمال السند على محمّد بن عيسى بن عبيد فإنّه ثقة على الأقوى ونحوها معتبرته الأُخرى المتقدِّمة (٤) فان في تقييد الترك الممنوع عنه بالرغبة دلالة واضحة على أنّ ترك القنوت في نفسه لا ضير فيه ، وإنّما الضير في إسناد هذا الترك إلى الإعراض والرغبة عنه كما عليه المخالفون البانون على عدم

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٦٩ / أبواب القنوت ب ٤ ح ٢.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٧٢ / أبواب القنوت ب ٥ ح ٩.

(٣) الوسائل ٦ : ٢٦٣ / أبواب القنوت ب ١ ح ١١.

(٤) الوسائل ٦ : ٢٦٥ / أبواب القنوت ب ٢ ح ٢.

۵۵۳