الحمل على الاستحباب.

الأُولى : صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرِّضا عليه‌السلام «قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن عليه‌السلام : وإذا كانت التقيّة فلا تقنت وأنا أتقلد هذا» (١).

ورواها الشيخ بسند آخر عن البزنطي عنه عليه‌السلام إلّا أنّه قال : «القنوت في الفجر» (٢).

والظاهر تعدّد الرواية وتكرّر الواقعة لاختلاف المتن والسند وإن اتّحد الجواب فسأله تارة عن القنوت في مطلق الصلوات ، وأُخرى في خصوص صلاة الفجر ولعلّه لذهاب جماعة من العامّة (٣) إلى مشروعيّته فيها فأجاب عليه‌السلام في الموردين بعدم الوجوب والتعليق على المشيئة ما لم يكن مورداً للتقيّة ولو لحضور من لا يقول بالمشروعية في الفجر من العامّة.

وكيف ما كان ، فسواء اتّحدت الرواية أم تعدّدت فهي صريحة في عدم الوجوب إمّا مطلقاً أو في خصوص صلاة الفجر المستلزم لعدم الوجوب في غيرها بطريق أولى ، بداهة أنّ القنوت فيها أهم ، ومن ثمّ ورد الأمر فيها بالخصوص في غير واحد من النصوص ، فاذا لم يكن فيها للوجوب ففي غيرها بالأولوية.

ومن الواضح الجلي عدم السبيل إلى حملها على التقية ، لصراحتها في التخيير ونفي الوجوب في غير مورد التقية ، فبهذه القرينة القاطعة يرفع اليد عمّا كان ظاهراً في الوجوب ويحمل على الاستحباب.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٦٩ / أبواب القنوت ب ٤ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ١٦١ / ٦٣٤.

(٣) حلية العلماء ٢ : ١٣٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٢٦٩.

۵۵۳