الخمس كلّها ، فقال : رحم الله أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثمّ أتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة» (١).

فإنّها صريحة في أنّ الحكم الواقعي هو ثبوت القنوت في جميع الفرائض وأنّ التخصيص بالجهرية مبني على التقيّة.

ومنها : موثقة محمّد بن مسلم قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القنوت في الصلوات الخمس ، فقال : اقنت فيهنّ جميعاً. قال : وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام بعد ذلك عن القنوت ، فقال لي : أمّا ما جهرت به فلا تشك (شك)» (٢).

ومنها : موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : القنوت في كل الصلوات (٣) قال محمّد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : أمّا ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة» (٤) فانّ التعبير بنفي الشك لا يناسب إلّا التقيّة كما لا يخفى.

خامسها : وهو العمدة موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إن نسي الرجل القنوت في شي‌ء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شي‌ء ، وليس له أن يدعه متعمداً» (٥).

فإنّ النهي عن الترك عامداً ظاهر في الوجوب ، فهي واضحة الدلالة على وجوب القنوت في جميع الصلوات كما أنّها تامّة السند.

إلّا أنّه لم يكن بدّ من رفع اليد عن هذا الظهور ، وكذا ظهور سائر الأخبار المتقدِّمة لو سلّم ظهورها في الوجوب لقرائن عديدة تشهد بذلك وتستوجب

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٦٣ / أبواب القنوت ب ١ ح ١٠.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٦٢ / أبواب القنوت ب ١ ح ٧.

(٣) ، (٤) الوسائل ٦ : ٢٦٥ / أبواب القنوت ب ٢ ح ٤ ، ٥.

(٥) الوسائل ٦ : ٢٨٦ / أبواب القنوت ب ١٥ ح ٣.

۵۵۳