وما رواه في الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمّد في حديث شرائع الدين «قال : والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» (١).

ويندفع : بأنّ الصحيحتين ناظرتان إلى المشروعية التي كثر السؤال عنها في لسان الأخبار لا إلى الوجوب كما يفصح عنه عطف النافلة على الفريضة في إحداهما ، وعطف التطوّع عليها في الأُخرى ، فإن من الضروري أنّ القنوت على القول بوجوبه فهو خاص بالفرائض ولا يعم النوافل.

وأمّا روايتا العيون والخصال فدلالتهما وإن كانت تامّة لكن السند ضعيف كما لا يخفى ، فلا يمكن التعويل عليهما.

رابعها : النصوص الآمرة بالقنوت في خصوص الصلوات الجهرية ، وهي روايتان هما المستند لابن أبي عقيل القائل بالتفصيل بين الجهرية وغيرها.

إحداهما : موثقة سماعة قال : «سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال : كل شي‌ء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت» (٢).

ثانيتهما : معتبرة وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» (٣).

والظاهر أنّ المراد من وهب هذا هو وهب بن عبد ربّه كما صرّح به في الكافي ج ٣ ص ٣٣٩ عند نقله لذيل هذه الرواية وهو موثق.

كما أنّ المراد من العشاء هو المغرب ، ومن العتمة العشاء ، فإنّه قد يعبّر عن صلاة المغرب بالعشاء ، ومن ثمّ يعبّر عن العشاء بالعشاء الآخرة.

ويندفع أوّلاً : بعدم كونهما ناظرتين إلى الوجوب ، بل إلى أصل المشروعية

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٦٢ / أبواب القنوت ب ١ ح ٦ ، الخصال : ٦٠٤.

(٢) ، (٣) الوسائل ٦ : ٢٦٤ / أبواب القنوت ب ٢ ح ١ ، ٢.

۵۵۳