وقد أجاب عنه المحقِّق الهمداني قدس‌سره (١) تبعاً لصاحب الحدائق بما هو في غاية الجودة : وهو أنّه إن أُريد من الدُّعاء معناه المصطلح المقابل للذكر من التكبير والتسبيح ونحوهما ، أعني طلب حاجة دنيوية أو أُخروية ، فلا ريب في عدم وجوبه في القنوت ، لجواز الاقتصار على مجرد التسبيح كما نطقت به جملة من النصوص.

وإن أُريد به معناه العام الشامل لمطلق الذكر ، فهو صادق على ذكرى الركوع والسجود وعلى القراءة والتشهّد ، فلا دليل على أن يكون المراد خصوص ما يقع في حال القنوت. مع أنّ الدعاء بالمعنى الأوّل منطبق على الصلاة على محمّد وآله ، الواقعة بعد التشهّد ، فإنّها أيضاً نوع من طلب الحاجة ولا إشكال في وجوبها.

ثالثها : النصوص الآمرة بالقنوت في جميع الصلوات :

كصحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن القنوت ، فقال : في كل صلاة فريضة ونافلة» (٢).

وصحيحة (٣) محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه «قال : القنوت في كل ركعتين في التطوّع والفريضة» (٤).

وما رواه الصدوق في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرِّضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون «قال : والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة» (٥).

__________________

(١) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٣٨٨ السطر ٥.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٦٣ / أبواب القنوت ب ١ ح ٨.

(٣) [ولكن طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم ضعيف].

(٤) الوسائل ٦ : ٢٦١ / أبواب القنوت ب ١ ح ٢.

(٥) الوسائل ٦ : ٢٦٢ / أبواب القنوت ب ١ ح ٤ ، عيون أخبار الرِّضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٣.

۵۵۳