فربّما يقال : إنّ الصحيحة تضمنت تفسير القنوت المذكور في الآية ، وأنّ المراد به هو القنوت المصطلح حيث إنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قنت في صلاته بعد نزولها.

وفيه : أنّ ورودها في مقام التفسير غير واضح ، إذ لم يؤمر في الآية الشريفة بالقنوت في الصلاة ليكون عمله صلى‌الله‌عليه‌وآله تفسيراً لها ، ولعلّه من باب التطبيق ، حيث إنّ القنوت في الصلاة من أحد مصاديق كلي الدُّعاء والخشوع له سبحانه ، فيكون فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله الصادر منه امتثالاً للآية الشريفة حكمة لتشريع القنوت المصطلح فأصبح سنّة متبعة.

ثانيها : صحيحة زرارة «أنّه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الفرض في الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجّه والركوع والسجود والدُّعاء قلت : ما سوى ذلك؟ قال : سنّة في فريضة» (١) وقد رواها الشيخ والكليني (٢) بسند صحيح وأسندها في الحدائق (٣) إلى الصدوق في الفقيه ، ولعلّه سهو من قلمه الشريف حيث لم نعثر عليها فيه كما نبّه عليه المعلِّق.

نعم ، رواها في الخصال (٤) بإسناده عن الأعمش عن الصادق عليه‌السلام مع اختلاف يسير وسند غير صحيح ، وقد أشار إلى صدرها في الوسائل باب ١ من أبواب القنوت حديث ٦.

وكيف ما كان ، فقد دلّت الصحيحة على وجوب الدُّعاء في الصلاة ، وحيث إنّ من المقطوع به عدم وجوبه في غير حال القنوت فلا جرم يراد به ذلك.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٦٤ / أبواب القنوت ب ١ ح ١٣.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٤١ / ٩٥٥ ، الكافي ٣ : ٢٧٢ / ٥.

(٣) الحدائق ٨ : ٣٥٨.

(٤) الخصال : ٦٠٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٢ / أبواب القنوت ب ١ ح ٦.

۵۵۳