بالمنافيات بعد التشهّد مشروطاً بتعقبه بالتسليم. اللهمّ إلّا أن يستفاد اعتبار الجزئية من السياق وكونه على حد سائر الأجزاء المعتبرة فيها من التكبيرة وغيرها.

وأمّا احتمال أن لا يكون جزءاً ولا شرطاً بل هو أمر أجنبي اعتبر في هذا المحل ومع ذلك لا يجوز الإتيان بالمنافيات قبله ، كما ربّما يتراءى ذلك من بعض الكلمات فلا نعقل له وجهاً صحيحاً.

والمتحصِّل من جميع ما مرّ : أنّ المناقشة في هذه الطائفة من الروايات إنّما هي من جهة السند فقط ، دون الدلالة.

الطائفة الثانية : الروايات الكثيرة الآمرة بالتسليم ابتداءً أو عند الشك أو غيره ممّا وردت في أبواب متفرِّقة مناسبة ، قيل بلغت من الكثرة حدّا يصعب معه إحصاؤها.

منها : ما ورد في ذيل صحيحة حماد المعروفة من قوله : «فلمّا فرغ من التشهّد سلّم فقال : يا حماد ، هكذا صلّ» (١) ، وقد عرفت مراراً أنّ الأوامر في باب المركبات تنقلب من ظهورها في المولوية إلى كونها ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية على اختلاف المقامات ، وسياق الرواية فيما نحن فيه يشهد بأنّ دخل التسليم على نحو الجزئية لا الشرطية وكون الدخيل هو التقيد به كما لا يخفى.

ومنها : ما رواه الصدوق في العلل بأسانيد معتبرة تنتهي إلى عمر بن أُذينة وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل في قضيّة المعراج جاء فيه : «... ثمّ التفتّ فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين فقال لي : يا

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٦١ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٢.

۵۵۳