تدل على وجوب التسليم؟ فيه كلام ، فقد ناقشوا في استفادة الحصر منها ، وأنّ التحليل منحصر في خصوص التسليم من وجوه ، وجوّزوا أن يكون ثمة محلل آخر غير التسليم فيكون الواجب هو الجامع دون خصوص التسليم ، وقد أطالوا النقض والإبرام في ذلك.
ولكن الإنصاف أنّه لا ينبغي الشك في استفادة الحصر ، فانّ الظاهر أنّ الإمام عليهالسلام في مقام بيان ماهية الصلاة وأنّه يحرم بالتكبير عدّة أُمور من المنافيات ، وتحليلها إنّما هو بالتسليم لا غير بمقتضى الظهور العرفي في كونه عليهالسلام بصدد التحديد لا مجرّد بيان الطبيعة المهملة.
ثمّ على تقدير تسليم عدم دلالتها على الحصر ليس معنى ذلك هو جواز الإتيان بالمنافي قبل التسليم [أو عدله] ، بل لازم كون التسليم تحليلاً ولو في الجملة أنّه لا يجوز الإتيان بشيء من المنافيات قبل التسليم [أو عدله] وإلّا لم يكن محللاً ، سواء أكان المراد من عدم جواز الإتيان بالمنافيات في الصلاة عدم الجواز التكليفي أو الوضعي كما هو الظاهر ، ولذا يعم ذلك الفريضة والنافلة ، وقلنا بجواز قطع الصلاة ولو اختياراً ، فليس له الاكتفاء بالتشهّد كما يزعمه القائل بالاستحباب وبأنّه يحصل الفراغ من الصلاة بمجرّد التشهّد ، بل لا بدّ له من التسليم [أو عدله] ، ومعه كيف يصح القول باستحبابه وأنّه ليس بواجب.
وما يقال من أنّ ذلك من أجل أنّ الرواية غير ظاهرة المراد ، لأنّ التحليل ليس نفس التسليم فلا بدّ من إضمار ، ولا دليل على ما يقتضي الوجوب ضعيف غايته ، فان حمل المصدر على الذات من باب المبالغة أو إرادة معنى اسم الفاعل منه أمر متعارف شائع ، فيكون المراد أنّ التسليم محلل للمنافيات ، كما أنّ التكبير محرّم لها. والحاصل : أنّه لا قصور في دلالة هذه الروايات على أنّ التسليم واجب وكونه ممّا لا بدّ منه ، نعم لا يستفاد منها أنّه جزء من الصلاة لإمكان أن يكون مأخوذاً على نحو الشرط المتأخِّر بأن يكون جواز الإتيان