محمّد سلّم ، فقلت : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إلخ (١) فإنّها ظاهرة الدلالة في جزئية التسليم كما أنّها صحيحة السند.

ومنها : موثقة أبي بصير الطويلة حيث جاء في آخرها : «... ثمّ قل : السلام عليك أيُّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، السلام على أنبياء الله ورسله ، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين ، السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده ، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثمّ تسلّم» (٢) فإنّها ظاهرة في وجوب التسليم ، ولا موجب لرفع اليد عنه وحمله على الاستحباب كما في غيره ممّا وقع متعلّقاً للأمر إلّا بقرينة ولا قرينة على ما ستعرف ، فهي تدل على الوجوب ، ومقتضى السياق الجزئية كما عرفت. ومنها غيرها من النصوص الكثيرة المتفرِّقة.

الطائفة الثالثة : الروايات المصرّحة بأنّ ختامها التسليم.

منها : موثقة علي بن أسباط عنهم عليهم‌السلام : «... له أي لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل يوم خمس صلوات متواليات ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار ، ويفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم» (٣) وعلي بن أسباط وإن كان فطحياً إلّا أنّه موثق ، مع أنّه رجع إلى المذهب الحق ، فالسند معتبر كما أنّ الدلالة على أنّ التسليم من الصلاة واضحة.

ومنها : موثقة أبي بصير قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل صلّى الصبح فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف ، قال : فليخرج

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٦٥ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠ ، علل الشرائع : ٣١٢ / ١.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٩٣ / أبواب التشهّد ب ٣ ح ٢.

(٣) الوسائل ٦ : ٤١٥ / أبواب التسليم ب ١ ح ٢.

۵۵۳