الواقع فيها فإنّه مناسب للكراهة دون الحرمة كما لا يخفى. وكذا ما في صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر عليه‌السلام : «ولا تقع على قدميك» (١) سواء أكانت مادته هو الوقوع أو الإقعاء فإنّه على كلا التقديرين يستفاد منها مرجوحية ذلك.

وأمّا الإقعاء حال التشهّد ، فقد عرفت أنّ المحكي عن الصدوق هو المنع مطلقاً ، وكذا صاحب الحدائق ، ولكن في خصوص الإقعاء الفقهائي ، واستدلّوا على ذلك بما رواه ابن إدريس في الموثقة (٢) عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام «لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهّد إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس» (٣). وبرواية عمرو بن جُمَيع قال «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأُولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّدين إلّا من علّة ، لأنّ المقعي ليس بجالس إنّما جلس بعضه على بعض ، والإقعاء أن يضع الرجل ألييه على عقبيه في تشهّديه فأمّا الأكل مقعياً فلا بأس به ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أكل مقعياً» (٤).

ولا يخفى أنّ الإقعاء بالمعنى اللغوي غير مشمول لشي‌ء من الروايتين ، وذلك من جهة التعليل فيهما بأنّ المقعي ليس بجالس ، مع أنّ الإقعاء بمعنى وضع الأليين على الأرض منتصب الساق والفخذ يكون من أظهر أفراد الجلوس فلا يكون هذا الفرد مشمولاً للروايتين. ويؤيِّده : تفسير الإقعاء في ذيل رواية

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٦٣ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٥.

(٢) [لكن رماها بالضعف في ص ٢٧٥].

(٣) الوسائل ٦ : ٣٩١ / أبواب التشهّد ب ١ ح ١ ، السرائر ٣ (المستطرفات) : ٥٨٦.

(٤) الوسائل ٦ : ٣٤٩ / أبواب السجود ب ٦ ح ٦.

۵۵۳