فيهما في بيان الكيفية هكذا : «صلّى الله عليه وآله».
وفيه : أنّ هذه الجملة غير موجودة في التهذيب ولا الاستبصار (١) ، بل غير موجودة في الموثقة حتّى في الوسائل وإنّما ذكرت في بعض كتب الاستدلال فيطمأن بل يجزم عادة بأنّ هذه الزيادة من الكاتب على حسب العادة من الصلاة عليه عند كتابة اسمه صلىاللهعليهوآله كالتلفظ به ، وليست جزءاً من الروايتين.
الخامس : ما رواه الصدوق في العلل وكذا الكليني بسند صحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام في علّة تشريع الصلاة ، وفيها «... فقال يا محمّد صلّ عليك وعلى أهل بيتك ، فقلت : صلّى الله عليّ وعلى أهل بيتي وقد فعل ...» إلخ (٢) فيظهر منها عدم اعتبار الكيفية المشهورة في أداء الوظيفة ، ولا تعارضها رواية إسحاق بن عمار الواردة في هذا المورد المشتملة على تلك الكيفية لضعف سندها كما مرّ (٣).
وفيه : أنّها وإن كانت صحيحة السند لكنّها قاصرة الدلالة ، فإن من أمعن النظر فيها ولاحظها صدراً وذيلاً يكاد يقطع بأن ما فعله صلىاللهعليهوآله في المعراج لم يكن بنفسه صلاة ، وإنّما أُمر بأجزائها شيئاً فشيئاً كالتمهيد للتشريع وبعد ذلك شرعت الصلاة على طبقها ، ألا ترى قوله صلىاللهعليهوآله : «وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي ...» إلخ وقوله صلىاللهعليهوآله : «فخررت لوجهي ...» إلخ وقوله صلىاللهعليهوآله : «ثمّ قمت ...» إلخ وهكذا غيرها من
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٤ / ١٤٦٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠١ / ١٥٣١ ، التهذيب ٣ : ٥١ / ١٧٧.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٦٥ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠ ، علل الشرائع : ٣١٢ / ١ ، الكافي ٣ : ٤٨٢ / ١.
(٣) في ص ٢٦٩.