التصريح بهما في بقيّة الأخبار كصحيحة ابن مسلم المتقدِّمة وغيرها ، لا التعدّد باعتبار الموضع ، وإلّا فلا شفع بهذا المعنى في الثنائية المشمولة لإطلاقها. وهي أيضاً ضعيفة السند بعلي بن عبيد حيث لم يوثق.
ومنها : رواية سورة بن كليب قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما يجزئ من التشهّد ، قال : الشهادتان» (١) والمراد بالشهادتين هما الشهادتان المعهودتان المشار إليهما في بقية الأخبار ، أي الشهادة بالتوحيد وبالرسالة. وهي أيضاً ضعيفة عند القوم بـ «سورة» إذ لم يوثق ، ولكنّها معتبرة عندنا لوقوعه في أسناد تفسير القمي.
وأمّا مقالة الجعفي ، فإن أراد بها الاكتفاء بإحدى الشهادتين في التشهّد الأوّل من غير تعيين فلم يعرف له مستند أصلاً ، وإن أراد خصوص الشهادة بالتوحيد فيمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزئ من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين؟ قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزئ من تشهّد الركعتين الأخيرتين؟ فقال : الشهادتان» (٢).
لكن لا يبعد أن تكون الصحيحة ناظرة إلى بيان عدم وجوب سائر الأذكار والأدعية المستحبّة الواردة في التشهّد التي تضمنتها موثقة أبي بصير (٣). فقوله عليهالسلام «أن تقول أشهد ...» إلخ ، إشارة إلى مجموع الشهادتين المعهودتين وأنّه يقتصر عليهما في قبال سائر الأذكار ، لا خصوص الشهادة الأُولى ، وهذا النوع من الإطلاق دارج في الاستعمالات فيذكر أوّل الكلام ويراد به تمامه وإلى
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٩٨ / أبواب التشهّد ب ٤ ح ٦.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٩٦ / أبواب التشهّد ب ٤ ح ١.
(٣) الوسائل ٦ : ٣٩٣ / أبواب التشهّد ب ٣ ح ٢.