آخره فيكتفى بالإشارة إليه لمعهوديته الموجبة للاستغناء عن التعرّض إليه تفصيلاً.

ومنه تعرف أنّ جوابه عليه‌السلام عن السؤال الثاني بقوله عليه‌السلام : «الشهادتان» لم يرد في مقام الفرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين في عدد الشهادة كما هو مبنى الاستدلال ، بل المراد بيان الاتِّحاد في كيفية الشهادة وأنّ الواجب فيهما على حد سواء ردّاً لما توهّمه السائل من الفرق بينهما ، كما يكشف عن ذلك وقوع السؤال عن الاتِّحاد في صحيحة البزنطي قال : «قلت لأبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك التشهّد الّذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة؟ قال : نعم» (١).

وأمّا ما نسب إلى الصدوق في المقنع من الاجتزاء بقول : بسم الله وبالله ، فلم يعرف له مستند أصلاً. نعم ، هناك روايتان يظهر منهما الاجتزاء بقول : بسم الله من دون اضافة «وبالله».

إحداهما : موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة» (٢). والحكم بالإعادة في ذيلها محمول على الاستحباب لحديث لا تعاد المقتضي لعدم الإعادة من نسيان التشهّد.

الثانية : رواية علي بن جعفر قال : «سألته عن رجل ترك التشهّد حتّى سلّم كيف يصنع؟ قال : إن ذكر قبل أن يسلِّم فليتشهّد ، وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنّه قال أشهد أن لا إله إلّا الله ، أو بسم الله ، أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلّم

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٩٧ / أبواب التشهّد ب ٤ ح ٣.

(٢) الوسائل ٦ : ٤٠٣ / أبواب التشهّد ب ٧ ح ٧.

۵۵۳