في الثاني ، وإلّا إلى الصدوق في المقنع (١) حيث حكي عنه الاجتزاء بقول : بسم الله وبالله بدل الشهادتين.

ويدل على المشهور جملة من النصوص فيها الصحيح وهو المعتمد المؤيِّد بغيره.

فمنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : التشهّد في الصلوات؟ قال : مرّتين ، قال قلت : كيف مرّتين؟ قال : إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ...» إلخ (٢).

ومنها : رواية عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : التشهّد في الركعتين الأولتين : الحمد لله أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته وارفع درجته» (٣) ، ولا يقدح اشتمالها على ما ثبت استحبابه من الخارج كما لا يخفى. نعم ، هي ضعيفة السند بالأحول فإنّه لم يوثق ، غير أنّ الكشي روى رواية في مدحه (٤) ، لكن السند ينتهي إلى الرجل نفسه فلا يعتمد عليه.

ومنها : رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : التشهّد في كتاب علي شفع» (٥) فانّ المراد بالشفع هو الزوج أي المرّتان اللّتان وقع

__________________

(١) لاحظ المقنع : ٩٦.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٩٧ / أبواب التشهّد ب ٤ ح ٤.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٩٣ / أبواب التشهّد ب ٣ ح ١.

(٤) رجال الكشي : ٣٨٩ / ٧٣٠.

(٥) الوسائل ٦ : ٣٩٨ / أبواب التشهّد ب ٤ ح ٥.

۵۵۳