في باب ٤٠ من أبواب القراءة حديث ٥ بتبديل «فيتشهّد ويسجد» إلى قوله «فيسجد ويسجدون» (١).

ولكنّها من أجل تضمّنها جواز قراءة الإمام للعزيمة وسجود المأمومين للتلاوة مع أنّها زيادة عمديّة وتماميّة صلاتهم ، وكل ذلك على خلاف المذهب فلا مناص من حملها على التقيّة ، لموافقتها للعامّة (٢) فلا يمكن الاعتماد عليها وإن صحّ سندها.

ومنها : مرسلة الدعائم قال فيها : «ويسجد وإن كان على غير طهارة» (٣).

وضعفها ظاهر. فظهر لحدّ الآن أنّ شيئاً من هذه الأخبار غير صالح للاستدلال لضعفها سنداً ودلالة.

واستدلّ أيضاً بصحيحة الحذاء قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (٤). وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في حديث : «والحائض تسجد إذا سمعت السجدة» (٥) فاذا ثبت الحكم في حدث الحيض ثبت في بقية الأحداث قطعاً ، لعدم احتمال الفرق وعدم القول بالفصل. وهاتان الروايتان لا بأس بالاستدلال بهما ، لتماميتهما من حيث السند والدلالة.

إلّا أنّ بإزائهما صحيحة عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٠٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ٥.

(٢) بدائع الصنائع ١ : ١٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٦ ، المغني ١ : ٦٨٩.

(٣) الدعائم ١ : ٢١٥ ، المستدرك ٤ : ٣١٨ / أبواب قراءة القرآن ب ٣٥ ح ٢.

(٤) ، (٥) الوسائل ٢ : ٣٤٠ / أبواب الحيض ب ٣٦ ح ١ ، ٣.

۵۵۳