السجدة؟ قال : تقرأ ولا تسجد» (١). هكذا رواها في التهذيب (٢) ، لكن عن الاستبصار «لا تقرأ ولا تسجد» (٣) والظاهر أنّ نسخة التهذيب هي الصحيحة بقرينة الروايات الكثيرة المصرّحة بجواز قراءتها القرآن ما عدا العزائم (٤). وكيف ما كان ، فهي صريحة في نفي السجدة عنها.

ونحوها موثقة غياث : «لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة» (٥) ومن هنا ذهب المفيد والشيخ في النهاية (٦) وابن الجنيد (٧) إلى حرمة السجود على الحائض عملاً بظاهر النهي ، لكنّه ساقط جزماً لاستلزامه طرح الصحيحة والموثقة المتقدِّمتين الظاهرتين في الوجوب بلا موجب ، ولا أقل من الجمع بالحمل على الاستحباب كما صنعه الشيخ (٨). فالأمر في المقام دائر بين الوجوب أو الاستحباب ، ولا يحتمل الحرمة قطعا.

وعلى الجملة : فهذه الصحيحة معارضة لصحيحة الحذاء فلا بدّ من التصدِّي لوجه الجمع بينهما ، وقد قيل في تقرير الجمع وجوه :

أحدها : ما سمعته من الشيخ من الحمل على الاستحباب ، بدعوى أنّ النهي الوارد في هذه الصحيحة لمكان وقوعه موقع توهّم الإيجاب فلا يدل إلّا على جواز الترك دون المنع ، ولأجله يحمل الأمر الوارد في صحيحة الحذاء الظاهر

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٤١ / أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٢.

(٣) الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٣.

(٤) الوسائل ٢ : ٢١٥ / أبواب الجنابة ب ١٩.

(٥) الوسائل ٢ : ٣٤٢ / أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٥.

(٦) المقنعة : ٥٢ ، النهاية : ٢٥.

(٧) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٨٥ المسألة ١٠٣.

(٨) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ، ١ : ١٢٩.

۵۵۳