أقسام الحدث من الأصغر والأكبر وما يختص بالنِّساء وما لا يختص ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إذا قرئ بشي‌ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلِّي» (١).

لكنّها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني فإنّه لم يوثق فلا يعتمد عليها.

ومنها : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من نوادر أحمد بن أبي نصر البزنطي بإسناده عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء ، قال : يسجد» (٢). وعن علي بن رئاب عن الحلبي قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء؟ قال : يسجد إذا كانت من العزائم» (٣).

ولا يمكن الاعتماد عليهما أيضاً ، فإنّ السند وإن كان صحيحاً ، إذ رجاله كلّهم ثقات ، ولعلّه من أجله عبّر عنهما في الحدائق بالصحيحة (٤) ، إلّا أنّ طريق ابن إدريس إلى كتاب البزنطي مجهول لدينا مع الفصل الطويل بينهما فيكونان في حكم المرسل.

ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال : يقدّم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمّت صلاتهم» (٥) وأوردها أيضاً

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٤٠ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٤١ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٥ ، السرائر ٣ (المستطرفات) : ٥٥٧.

(٣) الوسائل ٦ : ٢٤١ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٦ ، السرائر ٣ (المستطرفات) : ٥٥٥.

(٤) الحدائق ٨ : ٣٢٨ [ولكن وصف رواية الحلبي بالصحّة فقط].

(٥) الوسائل ٦ : ٢٤٠ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٤.

۵۵۳