فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم ، أو سمعها من صبي غير مميِّز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط السجود في الجميع.


وليس من القرآن في شي‌ء ، وحيث إنّ الموضوع في وجوب السجدة قراءة القرآن أو سماعها المتقوّمة بالقصد المزبور فلا وجوب مع فقد القصد ، ويترتّب عليه عدم الوجوب لو سمعها ممّن قرأها حال النوم ، أو من صبي غير مميِّز أو من حيوان كالطوطي ، أو من صندوق حبس الصوت.

أمّا صندوق حبس الصوت وآلة التسجيل ، فلوضوح أنّ الصوت الخارج منه ليس هو عين الصوت السابق وقد كان مضبوطاً محبوساً فيه ، وإنّما هو صوت جديد مماثل له ناشٍ من اصطكاك جسم بجسم على نهج معيّن وكيفية خاصّة وواضح أنّه فاقد للقصد لعدم صدوره من شاعر قاصد ، فلا يصدق عليه قراءة القرآن. وكذا الحال فيما يصدر عن الصبي والحيوان فإنّه مجرّد لقلقة اللِّسان من غير قصد إلى العنوان بوجه.

وأمّا النائم فهو أيضاً عار عن القصد ، للزوم سبقه بالالتفات المنفي حال النوم ، ولذا قد يعتذر عمّا صدر منه في تلك الحال بعدم القصد والالتفات. نعم لا يخلو هو عن نوع من القصد المناسب لعالم النوم إلّا أنّه أجنبي عن القصد الموضوع للأحكام بلا كلام ، وكذا الحال في المجنون إذا كان بمثابة لا تصدر عنه القراءة عن قصد والتفات.

وأمّا حكم الاذاعات ، فان كان المذيع شخصاً يقرأ القرآن فعلاً فلا ينبغي الشك في وجوب السجود عند سماع الآية كما في السماع من حاضر ، إذ لا فرق بين القريب والبعيد في ذلك ، فهو نظير السماع من شخص آخر بواسطة التليفون

۵۵۳