إباحة المكان ، وعدم علوّ المسجد بما يزيد على أربعة أصابع (١) ، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.


القصد إلى عنوان السجود ، لكونه من العناوين القصدية كما هو ظاهر.

وأمّا سائر ما يعتبر في السجود فهو على نوعين : فتارة يظهر من لسان الدليل أنّ المناط في الاعتبار ليس لخصوصية في السجود بما هو سجود ، بل من أجل أنّه من أجزاء الصلاة ، فهو شرط لعامّة الأجزاء الصلاتية من غير اختصاص بالسجود ، وهذا كالستر والطهارة والاستقبال ونحوها. ولا ريب في عدم شمول مثل هذا الدليل لسجدة التلاوة التي هي واجبة بوجوب مستقل غير مرتبط بالصلاة ، فالمقتضي بالإضافة إليها قاصر في حدّ نفسه إلّا أن يقوم دليل آخر يقتضي الاعتبار فيها بالخصوص ، وسيأتي الكلام عليه.

واخرى : يظهر منه اعتباره في السجود بما هو سجود من غير إناطة بكونه من أجزاء الصلاة ، كما لا يبعد ذلك بالإضافة إلى اشتراط عدم علوّ المسجد أزيد من مقدار اللبنة ، ووضع المساجد السبعة ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، لإطلاق أدلّة هذه الأُمور الثلاثة ، فإنّ المسئول عنه في الأوّل هو ذات السجود ، قال في صحيحة عبد الله بن سنان «سألته عن السجود على الأرض المرتفع ، فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس» (٢).

والحكم في الثاني متعلِّق بطبيعة السجود لقوله عليه‌السلام «إنّما السجود على سبعة أعظم» (٣) ، وكذا الثالث ، ففي صحيحة هشام «أخبرني عمّا يجوز

__________________

(١) على الأحوط.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٥٨ / أبواب السجود ب ١١ ح ١.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٤٣ / أبواب السجود ب ٤ ح ٢.

۵۵۳