الخامسة : رواية الأصبغ بن نباتة (١).

وفيه : مضافاً إلى ضعف السند بعلي بن الحزور فإنّه لم يوثق ، أنّ الدلالة لمكان التعليل بالتوقير قاصرة لمناسبته الاستحباب كما مرّ.

السادسة : ما رواه الشيخ بإسناده عن سماعة عن أبي بصير قال «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا رفعت رأسك في (من) السجدة الثانية من الركعة الأُولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثمّ قم» (٢) وهذه كما ترى ظاهرة الدلالة إنّما الكلام في السند وقد عبّر عنها في الجواهر بالموثقة (٣) ، وتبعه غير واحد ولكن صاحب الحدائق عبّر عنها بما رواه الشيخ عن أبي بصير (٤) المشعر بالضعف وهو كذلك ، فإنّ سماعة وإن كان ثقة كأبي بصير لكن طريق الشيخ إليه غير معلوم مع الفصل الطويل بينهما ، فلم يعلم الواسطة ، لعدم ذكر الاسناد هنا وإن كان قد يذكره في الروايات الأُخرى عنه ، ولم يتعرّض لسماعة في الفهرست كي يذكر طريقه إليه فتصبح الرواية مرسلة لا محالة (٥).

السابعة : صحيحة عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأُولى جلس حتّى يطمئن ثمّ يقوم» (٦).

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٤٧ / أبواب السجود ب ٥ ح ٥.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٤٦ / أبواب السجود ب ٥ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠٣.

(٣) الجواهر ١٠ : ١٨٤.

(٤) الحدائق ٨ : ٣٠٣.

(٥) لكن يمكن التصحيح بوجه آخر ، وهو أنّ طريق الصدوق إليه صحيح ، وقد صحّ طريق الشيخ أيضاً إلى جميع كتب الصدوق ورواياته كما أشار إليه الأُستاذ في المعجم [١٧ : ٣٥٠ / ١١٣١٩].

(٦) الوسائل ٦ : ٣٤٦ / أبواب السجود ب ٥ ح ١.

۵۵۳