والدلالة ظاهرة ، فانّ نفي الاجزاء ظاهر في نفي الصحّة المساوق لوجوب الإرغام كما أنّ المراد بالجبين هنا الجبهة التي هي أحد إطلاقيه لغة كما في المنجد (١) وما في مجمع البحرين (٢) من إيراد الموثقة بصورة «الجبينين» بدلاً عن «الجبين» غير واضح ، لعدم استقامة المعنى حينئذ كما لا يخفى ، ولعلّه من غلط النسّاخ.
وتؤيّدها مرسلة عبد الله بن المغيرة عمّن سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه» (٣).
وربّما يجاب بلزوم حمل الموثق على الاستحباب تارة للإجماع القائم عليه المدّعى في كلمات غير واحد.
وفيه : أنّه إنّما يتم لو صحّ الإجماع وكان تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم عليهالسلام وليس كذلك ، كيف وقد نسب الخلاف إلى الصدوق سيّما بعد وجود المستند في المسألة كما ستعرف.
وأُخرى : لخبر محمّد بن مصادف (مضارب) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود» (٤).
وفيه : أنّ الدلالة وإن تمّت لحصر السجود من أعضاء الوجه في الجبهة ونفيه عن الأنف ، لكن السند ضعيف عند القوم ، فانّ محمّد بن مصادف لم يوثق ، بل قد ضعّفه ابن الغضائري صريحا (٥).
__________________
(١) المنجد : ٧٨ مادة «جبن».
(٢) مجمع البحرين ٦ : ٢٢٤.
(٣) الوسائل ٦ : ٣٤٥ / أبواب السجود ب ٤ ح ٧.
(٤) الوسائل ٦ : ٣٤٣ / أبواب السجود ب ٤ ح ١.
(٥) مجمع الرِّجال ٦ : ٥٥.