الخامس : الإرغام بالأنف (١) على ما يصح السجود عليه.


ساجداً ...» (١) ، وفي صحيحته الأُخرى «ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً» (٢) فإن إطلاقهما يشمل التكبير حال الهوي ، بل هو أوضح شمولاً كما لا يخفى.

وحيث لا تجري صناعة الإطلاق والتقييد في باب المستحبّات ، فلا جرم يحمل التقييد بالانتصاب في الصحيحتين المتقدّمتين على بيان أفضل الفردين. فالأقوى ثبوت الاستحباب بقصد التوظيف في كلتا الحالتين في المقام ، على خلاف ما تقدّم في بحث الركوع.

(١) على المشهور المعروف ، بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه ومال في الحدائق إلى الوجوب (٣) ، ونسب ذلك إلى الصدوق في الفقيه والهداية (٤) حيث عبّر بمضمون النص الظاهر في الوجوب.

وكيف ما كان ، فمستند الوجوب موثقة عمار عن جعفر عن أبيه قال «قال علي عليه‌السلام : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين» (٥) ، وفي بعض النسخ كمصباح الفقيه (٦) نقلت هكذا «لا تجزي صلاة من لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه» لكن المذكور في الوسائل وغيره ما عرفت والمعنى واحد

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٦١ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٩٥ / أبواب الركوع ب ١ ح ١.

(٣) الحدائق ٨ : ٢٩٤.

(٤) الفقيه ١ : ٢٠٥ ، الهداية : ١٣٧.

(٥) الوسائل ٦ : ٣٤٤ / أبواب السجود ب ٤ ح ٤.

(٦) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٣٤٩ السطر ٣٤.

۵۵۳