ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه (*) (١).


(١) لا شك في اختلاف أفراد المستوين خلقه في قصر الأيدي وطولها مع فرض تناسب الأعضاء فتختلف الانحناءات المتعارفة بطبيعة الحال قلّة وكثرة ولو بقدر نصف إصبع ونحوه.

فهل العبرة حينئذ بالانحناء الأقل أو الأكثر أو المتوسط ، أم أنّ لكل مكلّف حكم نفسه بالنسبة إلى يده وركبته؟ وجوه اختار الماتن قدس‌سره الأخير ، والأقوى الأوّل.

وتوضيح المقام : أنّا إذا بنينا على أنّ وضع اليد المأخوذ في النص ملحوظ على وجه الموضوعية كما هو الحال في غسل الوجه والأيدي في باب الوضوء بلا إشكال ، اتّجه ما أفاده في المتن من أنّ لكل مكلّف حكم نفسه ، فكما يجب على كل مكلّف غسل تمام وجهه ويديه وإن كانت أعرض أو أطول من الآخر ، فكذا يجب في المقام وضع كل أحد يده على ركبته وإن استلزم الانحناء أكثر من غيره أو أقل ، فإنّه حكم منحل على حسب آحاد المكلّفين ، فيعمل كل على طبق حالته ووظيفته.

لكنّك عرفت ضعف المبنى ، وأنّ الوضع المزبور مأخوذ طريقاً إلى بيان مرتبة الانحناء ، فالواجب على الكل ليس إلّا مرتبة واحدة وحدّاً معيّناً يشترك فيه الجميع ولا يختلف باختلاف الأشخاص ، بل الواجب في حقّ الجميع شي‌ء واحد بحسب الواقع ، فهذا القول ساقط ، وعليه يتعيّن الاقتصار على الأقل لوجهين :

__________________

(*) لا يبعد أن يكون المدار على مقدار انحناء أقل المستوين خلقة.

۵۵۳