وصحيحة عليّ بن يقطين «سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال : ثلاثة ، وتجزيك واحدة ، إذا أمكنت جبهتك من الأرض» (١). ونحوها صحيحته الأُخرى (٢).
فانّ المراد بالواحدة في هذه النصوص إنّما هي التسبيحة الكبرى ، لما ستعرف من النصوص الصريحة في عدم الاجتزاء بها في الصغرى الموجبة لحمل هذه الأخبار على الكبرى خاصّة.
وتؤيِّده : رواية أبي بكر الحضرمي قال «قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال تقول : سبحان ربِّي العظيم وبحمده ثلاثاً في الركوع ، وسبحان ربِّي الأعلى وبحمده ثلاثاً في السجود ، فمَن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومَن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومَن لم يسبِّح فلا صلاة له» (٣).
ودلالتها وإن كانت واضحة ، فإنّ المراد من نقص الثلث والثلثين النقصان بحسب الفضل والثواب لا في أصل أداء الواجب بقرينة قوله عليهالسلام في الذيل : «ومن لم يسبِّح فلا صلاة له» الدال على تحقّق الصلاة وحصول المأمور به بفعل الواحدة.
لكنّها ضعيفة السند بعثمان بن عبد الملك فإنّه لم يوثق ، ومن هنا ذكرناها بعنوان التأييد.
الجهة الثانية : قد عرفت أنّ صورة التسبيحة الكبرى هي سبحان ربِّي العظيم وبحمده ، وعن صاحب المدارك (٤) جواز الاقتصار عليها بدون كلمة وبحمده ،
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٠٠ / أبواب الركوع ب ٤ ح ٣ ، ٤.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٠٠ / أبواب الركوع ب ٤ ح ٣ ، ٤.
(٣) الوسائل ٦ : ٣٠٠ / أبواب الركوع ب ٤ ح ٥.
(٤) المدارك ٣ : ٣٩٣.