ومع الضرورة يجزي الظاهر (١)


النص منصرف إلى الشائع المتعارف ، فلا إطلاق فيه يعم الظاهر لدى التمكن من الباطن.

وتدل عليه أيضاً : صحيحة حماد (١) فإنّه وإن لم يصرّح فيها بالسجود على الباطن لكنّا نقطع بأنّه عليه‌السلام في مقام التعليم قد سجد على باطن كفّه على ما هو المتعارف ، حتّى وإن لم ينقله حماد ، إذ لو سجد عليه‌السلام على ظاهر الكف فحيث إنّه على خلاف المتعارف المعهود في مقام السجود فهو بطبيعة الحال لافت لنظر حماد فكان عليه أن ينقله كما نقل جميع الخصوصيات الصادرة عنه عليه‌السلام في صلاته ، بل إنّ هذا أحرى بالحكاية من كثير ممّا حكى كما لا يخفى ، فمن عدم التعرّض لذلك نكشف كشفاً قطعياً أنّه عليه‌السلام قد سجد على الباطن ، ثمّ قال عليه‌السلام في الذيل «يا حماد هكذا فصل» وظاهر الأمر الوجوب ، وأمّا الاستدلال بالتأسِّي فظاهر المنع كما مرّ غير مرّة إذ الفعل مجمل العنوان فلم يعلم صدوره منه صلى‌الله‌عليه‌وآله بعنوان الوجوب كي يشمله دليل التأسِّي.

(١) لعدم المقتضي لتقييد المطلقات بالإضافة إلى حال الضرورة ، فإنّ المقيّد منحصر في أحد أمرين كما مرّ ، إمّا الانصراف والتعارف الخارجي ، وإمّا صحيحة حماد ، وكلاهما مختصّان بفرض التمكّن ، أمّا الأوّل فظاهر ، وكذا الثاني ، لوضوح أنّ الإمام عليه‌السلام وكذا حماد المأمور بتلك الصلاة كانا متمكّنين من السجود على الباطن.

وعليه فاطلاقات الأمر بالسجود على الكف الشامل للظاهر والباطن مثل

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

۵۵۳