ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً ، بل يكفي وإن كان متفرِّقاً مع الصدق (١) فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة (١) إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.


كما ترى ، فإنّه على خلاف المطلوب أدل ، لتضمنها عطف (٢) طرف الأنملة على الدرهم الّذي هو أقل من الدرهم قطعاً ، وإلّا لما صحّ التقابل ، فهو أعلم بما قال. على أنّه قدس‌سره أسنده إلى الأصحاب ، مع أنّه أسند كثير إليهم وهو المعروف بينهم عدم اعتباره وكفاية المسمّى ، وهذا أيضاً لم يعرف وجهه.

وكيف ما كان ، فالصحيح ما عليه المشهور من كفاية المسمّى ، لإطلاق النصوص المتقدِّمة وعدم ما يصلح للتقييد. نعم ، ورد التحديد بالدرهم في الفقه الرضوي (٣) ودعائم الإسلام ، بل إنّ عبارة الثاني أصرح لقوله «أقل ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قدر درهم» (٤) لكن سندهما ضعيف جدّاً كما مرّ مراراً ، فلا يصلحان لمعارضة ما سبق.

(١) لإطلاق النصوص الدالّة على كفاية المسمّى كما مرّ ، الصادق حتّى مع التفرّق إذا لم يكن بمثابة يمنع عن الصدق ويعد من الحائل ، وعليه فيجوز السجود على السبحة مع تفرّقها بشرط الصدق المزبور ، سواء أكان مجموع ما تقع عليه الجبهة بالغاً حدّ الدرهم أم لا ، لما عرفت من عدم العبرة بهذا الحد ، لضعف مستنده وكفاية المسمّى حيثما تحقّق.

__________________

(١) بل على المطبوخة أيضا.

(٢) صاحب الجواهر ملتفت إلى هذا ويجيب عنه بما ينبغي الملاحظة فراجع الجواهر ١٠ : ١٤٣.

(٣) فقه الرِّضا : ١١٤.

(٤) المستدرك ٤ : ٤٥٨ / أبواب السجود ب ٨ ح ١ ، الدعائم ١ : ١٦٤.

۵۵۳