ومنه تعرف أنّ التقييد بذلك في المتن في غير محله. نعم ، بناءً على اعتبار الدرهم قد يستشكل في جواز السجود على مثل السبحة والحصى وإن بلغ المجموع مقدار الدرهم ، كما حكاه في الجواهر (١) عن شرح نجيب الدين وكأنّه لانصراف التحديد إلى صورة الاتِّصال ، فلا يكفي مع الانفصال والتفرّق ، كما قيل بمثل ذلك في مانعية الدم البالغ حدّ الدرهم في الصلاة من انصراف المنع إلى الدم المتّصل ، فالمتفرِّق في البدن أو اللباس لا يمنع وإن كان المجموع بقدر الدرهم ، لكن الانصراف بدوي في كلا المقامين كما لا يخفى.

هذا ويظهر من الجواهر جواز السجود على السبحة والحصى المتفرِّقة وإن لم يبلغ الدرهم ، حتّى بناءً على اعتبار هذا الحد استناداً إلى النص قال قدس‌سره ما لفظه : بل بعض نصوص الحصى وعدم وجوب التسوية لما يسجد عليه ربما تشهد للاجتزاء على تقدير اعتبار الدرهم أيضاً فتأمّل ، انتهى (٢).

ولم يظهر مراده قدس‌سره من تلك النصوص ، إذ لم نظفر على رواية تدل على عدم وجوب التسوية ، بل إنّ النصوص الواردة في المقام حاكية عن أنّ الإمام عليه‌السلام كان يسوي بين الحصى ، وإن لم تدل هي لا على الوجوب ولا على عدم الوجوب لإجمال الفعل ، ففي موثقة يونس بن يعقوب المرويّة بطريقي الشيخ والصدوق قال : «رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين» (٣) ، وفي رواية عبد الملك بن عمرو قال : «رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام سوّى الحصى حين أراد السجود» (٤).

__________________

(١) ، (٢) الجواهر ١٠ : ١٤٥.

(٣) الوسائل ٦ : ٣٧٣ / أبواب السجود ب ١٨ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠١ / ١٢١٥ ، الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٤.

(٤) الوسائل ٦ : ٣٧٣ / أبواب السجود ب ١٨ ح ٤.

۵۵۳