أو يكفي المسمّى وإن كان دون ذلك مع العلم بعدم كفاية السجود على مقدار الحمصة ، إذ لا يصدق معه السجود على الأرض ، بل هو حاجب ومانع عنه كما لا يخفى ، فلا يتحقّق في مثله المسمّى ، ومحل الكلام بعد فرض حصول المسمّى.

وكيف كان ، فالمشهور هو الثاني ، وظاهر الصدوق هو الأوّل ، حيث قال : ويجزي مقدار الدرهم ، وقد ذكر هذه العبارة في موضعين من الفقيه أحدهما : في باب ما يصح السجود عليه ، نقلاً عن والده قدس‌سره وأمضاه. الثاني : في باب صفات الصلاة وهو من كلام نفسه قدس‌سره (١) وظاهره أنّه حدّده بذلك ، فلا يجزي الأقل.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ ذلك من باب المثال ولا يريد به التحديد ، لأنّه قدس‌سره قال في صدر الكتاب إنِّي أعمل بكل رواية أرويها فيه وأنّه حجّة بيني وبين الله (٢) ، وقد نقل في المقام هذه الروايات الظاهرة في كفاية المسمّى فيظهر أنّه يعمل بهذه الأخبار ، فلا بدّ من حمل الدرهم على المثال.

نعم ، صرّح الشهيد في الذكرى بما لفظه : والأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب به فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيّد (٣). ونحوه ما عن الدروس (٤) ، وقد وقع الكلام في المراد من الخبر الّذي أشار إليه قال في الجواهر : وأشار بالخبر إلى صحيح زرارة السابق (٥) أي المشتملة على لفظ الدرهم (٦) السابقة في كلامه قدس‌سره ولكنّه

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧٥ ، ٢٠٥.

(٢) الفقيه ١ : ٣.

(٣) الذكرى ٣ : ٣٨٩.

(٤) الدروس ١ : ١٨٠.

(٥) الجواهر ١٠ : ١٤٣.

(٦) الوسائل ٦ : ٣٥٦ / أبواب السجود ب ٩ ح ٥.

۵۵۳