موسوعة الإمام الخوئي
روشن
تاریک
خودکار
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
فهرست
٥١٠
تتمة كتاب الصلاة
فصل في واجبات الصلاة و أركانها
فصل في النية
مسألة ١: يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا
مسألة ٢: لا يجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام
مسألة ٣: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر
مسألة ٤: لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا
مسألة ٥: لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة
مسألة ٦: الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة
مسألة ٧: من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه
مسألة ٨: يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء
ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه
أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرد إراءة الناس
الثاني: أن يكون داعيه و محركه على العمل القربة
الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء و هذا أيضا باطل
الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء
الخامس: أن يكون أصل العمل لله
السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان
السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل
الثامن: أن يكون في مقدمات العمل
التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة
العاشر: أن يكون العمل خالصا لله
مسألة ٩: الرياء المتأخر لا يوجب البطلان
مسألة ١٠: العجب المتأخر لا يكون مبطلا
مسألة ١١: غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح
مسألة ١٢: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها
مسألة ١٣: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم تبطل
مسألة ١٤: وقت النية ابتداء الصلاة و هو حال تكبيرة الإحرام
مسألة ١٥: يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة
مسألة ١٦: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك
مسألة ١٧: لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها صحت
مسألة ١٨: لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة
مسألة ١٩: لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا
مسألة ٢٠: لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلا في موارد خاصة
أحدها: في الصلاتين المرتبتين
الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة
الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء
الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة
الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها
السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد
السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض
الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام
التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها
العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير
مسألة ٢١: لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة
مسألة ٢٢: لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض و لا من النفل إلى النفل
مسألة ٢٣: إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا
مسألة ٢٤: لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها
مسألة ٢٥: لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء
مسألة ٢٦: لا بأس بترامي العدول كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها
مسألة ٢٧: لا يجوز العدول بعد الفراغ، إلا في الظهرين
مسألة ٢٨: يكفي في العدول مجرد النية من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية
مسألة ٢٩: إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام
مسألة ٣٠: إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا
مسألة ٣١: إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين
فصل في تكبيرة الإحرام
مسألة ١: لو قال: (الله تعالى أكبر) لم يصح
مسألة ٢: لو قال: الله أكبر بإشباع فتحة الباء حتى تولد الألف بطل
مسألة ٣: الأحوط تفخيم اللام من الله و الراء من أكبر
مسألة ٤: يجب فيها القيام و الاستقرار فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا
مسألة ٥: يعتبر في صدق التلفظ بها بل و بغيرها من الأذكار
مسألة ٦: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم
مسألة ٧: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان
مسألة ٨: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام
مسألة ٩: إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم و صحت صلاته على الأقوى
مسألة ١٠: يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام
مسألة ١١: لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس
مسألة ١٢: يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء
مسألة ١٣: يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام
يستحب رفع اليدين بالتكبير
مسألة ١٥: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية
مسألة ١٦: إذا شك في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم
فصل في القيام
مسألة ١: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها
مسألة ٢: هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان
مسألة ٣: المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه
مسألة ٤: لو نسي القيام حال القراءة و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته
مسألة ٥: لو نسي القراءة أو بعضها و تذكر بعد الركوع صحت صلاته
مسألة ٦: إذا زاد القيام، كما لو قام في محل القعود سهوا لا تبطل صلاته
مسألة ٧: إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده
مسألة ٨: يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار
مسألة ٩: الأحوط انتصاب العنق أيضا و إن كان الأقوى جواز الإطراق
مسألة ١٠: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته
مسألة ١٣: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره
مسألة ١٤: القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين
مسألة ١٥: إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضا مطلقا حتى ما كان منه بصورة الركوع
مسألة ١٦: إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس
مسألة ١٧: لو دار أمره بين الصلاة قائما مومئا أو جالسا مع الركوع و السجود
مسألة ١٨: لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا
مسألة ١٩: لو كان وظيفته الصلاة جالسا و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك
مسألة ٢٠: إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع
مسألة ٢١: إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا
مسألة ٢٢: إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير
مسألة ٢٣: إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس
مسألة ٢٤: إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول
مسألة ٢٥: لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس
مسألة ٢٦: لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه
مسألة ٢٧: إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع
مسألة ٢٨: لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فان كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا
مسألة ٢٩: يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات
مسألة ٣٠: من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه
مسألة ٣١: من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس
مسألة ٣٢: يستحب في حال القيام أمور
فصل في القراءة
مسألة ١: القراءة ليست ركنا
مسألة ٢: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
مسألة ٣: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة
مسألة ٤: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة
مسألة ٥: لا يجب في النوافل قراءة السورة
مسألة ٦: يجوز قراءة العزائم في النوافل
مسألة ٨: البسملة جزء من كل سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة
مسألة ٩: الأقوى اتحاد سورة الفيل و لإيلاف و كذا و الضحى و أ لم نشرح
مسألة ١٠: الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة
مسألة ١١: الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها
مسألة ١٢: إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين
مسألة ١٣: إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء
مسألة ١٤: لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي
مسألة ١٥: إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها
مسألة ١٦: يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف
مسألة ١٧: الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة
مسألة ١٨: يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا
مسألة ١٩: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد و التوحيد
مسألة ٢٠: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأولتين من المغرب و العشاء
مسألة ٢١: يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة
مسألة ٢٢: إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت صلاته
مسألة ٢٣: إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة
مسألة ٢٤: لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما
مسألة ٢٥: لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية
مسألة ٢٦: مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه
مسألة ٢٧: المناط في صدق القراءة قرآنا كان أو ذكرا، أو دعاء ما مر في تكبيرة الإحرام
مسألة ٢٨: لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح
مسألة ٢٩: من لا يكون حافظا للحمد و السورة يجوز أن يقرأ في المصحف
مسألة ٣٠: إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه
مسألة ٣١: الأخرس يحرك لسانه و يشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها
مسألة ٣٢: من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم
مسألة ٣٣: من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف
مسألة ٣٤: القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم
مسألة ٣٥: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد و السورة
مسألة ٣٦: يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة و بين كلماتها و حروفها، و كذا الموالاة
مسألة ٣٧: لو أخل بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف
مسألة ٣٨: يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة (الله) و (الرحمن) و (الرحيم) و (اهدنا) و نحو ذلك
مسألة ٣٩: الأحوط ترك الوقف بالحركة و الوصل بالسكون
مسألة ٤٠: يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها
مسألة ٤١: لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد
مسألة ٤٢: المد الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد
مسألة ٤٣: إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل
مسألة ٤٤: يكفي في المد مقدار ألفين و أكمله إلى أربع ألفات
مسألة ٤٥: إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق بطلت
مسألة ٤٦: إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة
مسألة ٤٧: إذا انقطع نفسه في مثل (الصراط المستقيم) بعد الوصل بالألف و اللام و حذف الألف
مسألة ٤٨: الإدغام في مثل مد و رد مما اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب
مسألة ٤٩: الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف
مسألة ٥٠: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة
مسألة ٥١: يجب إدغام اللام مع الألف و اللام في أربعة عشر حرفا
مسألة ٥٢: الأحوط الإدغام في مثل: اذهب بكتابي، و يدرككم مما اجتمع المثلان في كلمتين
مسألة ٥٣: لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسنات
مسألة ٥٤: ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين و النون الساكنة
مسألة ٥٥: ينبغي أن يميز بين الكلمات، و لا يقرأ بحيث يتولد بين الكلمتين كلمة مهملة
مسألة ٥٦: إذا لم يقف على (أحد) في (قل هو الله أحد) و وصله ب (الله الصمد)
مسألة ٥٧: يجوز قراءة مالك و ملك يوم الدين
مسألة ٥٨: يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه: كفؤا بضم الفاء و بالهمزة
مسألة ٥٩: إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك
مسألة ٦٠: إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف
فصل في الركعة الثالثة و الرابعة
مسألة ١: إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين
مسألة ٢: الأقوى كون التسبيحات أفضل
مسألة ٣: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد و في الأخرى التسبيحات
مسألة ٤: يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات
مسألة ٥: إذا أجهر عمدا بطلت صلاته
مسألة ٦: إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات
مسألة ٧: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به
مسألة ٨: إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الأخيرتين
مسألة ٩: لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته
مسألة ١٠: لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن
مسألة ١١: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود
مسألة ١٢: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة
فصل في مستحبات القراءة
مسألة ١: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة
مسألة ٢: يكره قراءة التوحيد بنفس واحد
مسألة ٣: يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد
مسألة ٤: يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها و البكاء
مسألة ٥: يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة و المنافقين
مسألة ٦: يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة
مسألة ٧: الحمد سبع آيات، و التوحيد أربع آيات
مسألة ٨: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: إياك نعبد و إياك نستعين
مسألة ٩: قد مر أنه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار
مسألة ١٠: إذا سمع اسم النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في أثناء القراءة
مسألة ١١: إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار
مسألة ١٢: إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز
مسألة ١٣: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربعة
مسألة ١٤: يجوز في إياك نعبد و إياك نستعين القراءة بإشباع كسر الهمزة و بلا إشباعه
مسألة ١٥: إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها
مسألة ١٦: الأحوط فيما يجب قراءته جهرا أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات
۵۲۴
-۷
library.footnote
مشخصات کتاب
موسوعة الإمام الخوئي
نویسنده: سید ابوالقاسم خوئی
موضوع: تفسیر قرآن, فقه, اصول فقه
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
جستجو در کتاب موسوعة الإمام الخوئي