ولا يلزم الإعادة ، أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنّه في إحدى الأخيرتين ثم تبيّن أنّه في إحدى الأُوليين لا يجب عليه الإعادة.


الأخيرتين ، فلا ينبغي الشك في الصحة ، فإنّ المأمور به حينئذ وإن كان هو الطبيعي الجامع بين الحمد والتسبيح لا خصوص أحدهما ، إلاّ أنّ تعلّق القصد بخصوص الحمد بزعم أنّه في إحدى الأولتين لا ينفك عن تعلق القصد بالطبيعي المأمور به ، فانّ الفرد يتضمن الطبيعي وزيادة ، فقصده ملازم لقصده لا محالة ، فلا قصور في ناحية العبادة بوجه. ومن هنا ترى أنّ كثيراً من العوام يأتون بالتسبيح في الأخيرتين قاصدين خصوصيته ، غافلين عن أنّ الواجب هو الطبيعي بينه وبين الحمد ، أو يقرءون التوحيد بعد الفاتحة بزعم أنّه بخصوصه واجب لا طبيعي السورة ، ولم يستشكل أحد في صحة صلاتهم ، وسرّه ما عرفت من أنّ قصد الفرد لا ينفك عن قصد الجامع. فلا خلل في تحقق المأمور به بوجه.

وأمّا عكس ذلك أعني ما لو قرأ الحمد بتخيل أنّه في إحدى الأخيرتين فبان أنّه في إحدى الأولتين فربما يتوهم عدم الاجتزاء به حينئذ ، بدعوى أنّه لم يقصد بالحمد حسب زعمه إلاّ الطبيعي ، وأما خصوصية الحمد الواقع في الأولتين فغير مقصودة ولا بدّ من تعلق القصد بهذه الخصوصية كما هو شأن الوظيفة المقررة في الأوّلتين ، فيلزم الخلل في العبادة ، إذ ما هو الواجب غير مقصود ، وما هو المقصود غير واجب.

ولكنه ليس بشي‌ء ، ضرورة أنّ الواجب إنّما هو ذات الحمد وقد حصل ، ولا يعتبر قصد خصوصية كونه واقعاً في إحدى الأوّلتين ، فإنّ هذا القصد غير دخيل في موضوع الأمر قطعاً ، ومن هنا ترى أنّه لو ركع أو سجد بتخيل أنّه‌

۵۲۴