النظر فيها مقصور على بيان التفرقة بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، وأنّ الإمام يقرأ في الأوّلتين والمأموم يسبّح ، وأمّا في الأخيرتين فهما سواء ، وأمّا أنّ كيفية التسبيح في الأخيرتين أيّ شي‌ء فهي ساكتة عنه بالكلية ، ومجرد ذكر تسبيح خاص في الأوّلتين لا يقتضي كونه في الأخيرتين كذلك ، فهذا الاستدلال ساقط ، والعمدة فيه صحيحة زرارة المؤيّدة بالروايتين كما تقدم.

القول الخامس : ما نسب إلى ابن الجنيد (١) من كفاية ثلاث تسبيحات بأن يقول : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ، وهذا القول أيضاً غير بعيد ككفاية التسبيحات الأربع ، إذ قد دلت عليه صحيحة الحلبي صريحاً ، فقد روى الشيخ في الصحيح عنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما ، فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر » (٢).

وقد رواها في الاستبصار والتهذيب (٣) غير أنّ كلمة « الأخيرتين » غير مذكورة في الثاني ، ولعلها سقطت من قلمه الشريف. وكيف كان ، فالدلالة ظاهرة سواء جعلنا قوله عليه‌السلام « لا تقرأ فيهما » صفة « للأخيرتين » أو جزاء للشرط بأن تكون نهياً أو نفياً تفيده ، لكونها في مقام الإنشاء.

القول السادس : ما نسب إلى ابن أبي عقيل (٤) من كفاية التسبيح ثلاثاً بأن يقول : « سبحان الله سبحان الله سبحان الله » وقد استدلّ له برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول : سبحان ، الله سبحان الله ، سبحان الله » (٥).

__________________

(١) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٦٤.

(٢) الوسائل ٦ : ١٢٤ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٧.

(٣) الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٣ ، التهذيب ٢ : ٩٩ / ٣٧٢.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) الوسائل ٦ : ١٠٩ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٧.

۵۲۴