وقدر مرّ أنّ ابن إدريس أيضاً رواه كذلك في آخر السرائر نقلاً عن كتاب حريز عن زرارة.

وهذا القول لا بأس به ، فإنّ الرواية صحيحة صريحة ، فان ثبت جواز الاكتفاء بما دونه وإلاّ فلا بدّ من الالتزام به.

القول الرابع : الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرة واحدة ، اختاره جمع كثير بل نسب ذلك إلى المشهور.

وتدل عليه صريحاً : صحيحة زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، وتكبّر وتركع » (١) ، وهي واضحة الدلالة للتصريح بالإجزاء ، فالزائد عليه من الأذكار فضل وندب ، وبذلك نرفع اليد عن القول السابق ، أعني التسع ويحكم باستحبابها ، ويؤيّده : رواية محمد بن عمران ومحمد ابن حمزة (٢).

وقد يستدل لذلك كما في الحدائق (٣) بصحيحة سالم بن مكرم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر وهم قيام ، فاذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرءوا فاتحة الكتاب وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما

يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين » (٤).

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٠٩ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٥.

(٢) الوسائل ٦ : ١٢٣ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٣.

(٣) الحدائق ٨ : ٤١٢.

(٤) الوسائل ٦ : ١٢٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١٣.

۵۲۴