الركوع والسجود فقد تمت صلاتك » (١).

وهذه هي العمدة فيما استند إليه الشيخ في الخلاف من تعين القراءة على ما نسب إليه ، واستدل بها في الحدائق أيضاً ، قائلاً إنّ ظاهر الأمر الإيجاب عيناً.

والإنصاف : أنّها من حيث الدلالة تامة ، فإنّ قوله عليه‌السلام « اقرأ في الثالثة » ظاهر في أنّ تمام الوظيفة في هذه الحالة هي القراءة معيناً.

والإيراد عليها بمعارضتها بروايات التخيير كما قيل ، ساقط جدّاً لأنّها مطلقة وهذه مقيّدة ، ولا ريب أنّ ظهور المخصص مقدّم على ظهور العام. وإنّما الكلام في سندها ، فانّ الحسين بن حماد مهمل لم يوثق في كتب الرجال ، وأمّا عبد الكريم الواقع في السند فهو ثقة كما نصّ عليه النجاشي (٢) وإن صرّح الشيخ بأنّه واقفي خبيث (٣) ، فانّ العبرة بوثاقة الراوي لا عدالته ، فالمناقشة السندية إنّما هي من أجل الحسين فحسب.

هذا ، وعلى تقدير صحة الرواية فهي معارضة بروايتين يستظهر منهما عدم الوجوب :

إحداهما : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ ، قال : أتمّ الركوع والسجود؟ قلت : نعم ، قال : إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها » (٤).

فانّ المراد بكراهة جعل آخر الصلاة أوّلها إن كان كراهة قراءة الحمد فهي‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٩٣ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٠ ح ٣.

(٢) رجال النجاشي : ٢٤٥ / ٦٤٥.

(٣) رجال الطوسي : ٣٣٩ / ٥٠٥١.

(٤) الوسائل ٦ : ٩٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٠ ح ١.

۵۲۴