غير مأمور بالقراءة رأساً لمكان العجز فلا تكليف بها حتى يحتاج إلى المسقط ولزوم الإتيان بالمسقط في حد نفسه لا دليل عليه.

وأمّا على المبنى الآخر ، فكذلك أخذاً بإطلاق أدلة البدلية كما ستعرف قريباً إن شاء الله تعالى ، من أنّ الوظيفة حينئذ تنتقل إلى التكبير والتسبيح أو الإتيان بالميسور ، أو قراءة غير الفاتحة من سور القرآن ، فانّ مقتضى الإطلاق في تلك الأدلة عدم الفرق بين صورتي التمكن من الائتمام وعدمه ، ومن البيّن أنّ عدل الائتمام هو مطلق الفرادى الأعم من المشتملة على القراءة أو على بدلها ، لا خصوص الاولى.

مضافاً إلى إطلاق قوله عليه‌السلام : « الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ولكنّها سنّة » (١) فانّ مقتضاه استحباب الجماعة مطلقاً خرج عنه ما ثبت وجوبها فيه كالجمعة فيبقى الباقي ومنه المقام تحت الإطلاق. ومع الغض عن الإطلاقين المزبورين فاحتمال وجوب الجماعة أو اشتراطها منفي بأصالة البراءة كما لا يخفى.

فتحصّل : أنّ الائتمام غير واجب حتى على القول بالوجوب التخييري.

وأمّا العاجز المقصّر الذي ترك التعلم مع قدرته عليه عالماً عامداً حتى ضاق الوقت ، فالكلام فيه يقع في مقامين ، أحدهما : ما إذا لم يتمكن من الائتمام. وثانيهما : مع التمكن منه.

أمّا المقام الأوّل ، فقد ذهب بعضهم إلى سقوط الأداء حينئذ وتعيّن القضاء ، إذ الواجب هي الصلاة عن قراءة صحيحة وكان متمكناً منها وضيّعها على نفسه بتقصيره في التعلم بسوء اختياره ، ولا دليل على الانتقال إلى البدل ، لاختصاص أدلّة البدلية بالعاجز القاصر وانصرافها عن المقصّر ، كما لا دليل على الاجتزاء بالناقص بقاعدة الميسور لعدم تماميتها ، فلا مناص عن الالتزام بسقوط الصلاة‌

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٨٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٢.

۵۲۴