وأمّا في الإخفاتية فيجب عليهنّ الإخفات كالرجال (١) ويعذرن فيما يعذرون فيه (٢).
واجب حتى على الرجل فضلاً عن المرأة ، فسياقها سياق ما دلّ على استحباب الإسماع ، وأنّه يستحب للإمام أن يسمع من خلفه ، فلا ظهور لها في الوجوب.
فتحصّل : أنّ المرأة تتخيّر بين الجهر والإخفات في الصلوات الجهرية مطلقاً إماماً كانت أم منفردة ، من غير فرق بين سماع الأجنبي وعدمه ، فالاحتياط المذكور في المتن غير لازم.
(١) كما هو المشهور ، وخالف فيه الأردبيلي (١) وبعض من تبعه فذهب إلى التخيير كما في الجهرية ، مستنداً إلى تقييد موضوع الحكم في صحيحة زرارة التي هي المدرك لوجوب الخفت بالرجل ، فلا دليل في المرأة والمرجع الأصل.
وفيه : ما لا يخفى ، فانّ ذكر الرجل فيها كما في غيرها من الأخبار التي يستفاد منها أحكام الشكوك والموانع والسهو في الركعات بل وغيرها من الأبواب المتفرقة في الفقه ، إنّما هو من باب المثال وبعنوان أنّه مكلف ومصلّ ، لا بما أنّه رجل ، فيتعدى إلى المرأة بقاعدة الاشتراك في التكليف إلاّ فيما ثبت الاختصاص بدليل خارجي الثابتة بالإجماع ، ولا ينتقض بما قدّمناه من إنكار ذلك في الصلاة الجهرية ، لقيام الإجماع هناك على الخلاف غير المتحقق في المقام.
(٢) لقاعدة الاشتراك كما تقدم توضيحه في الجهة الاولى من المسألة السابقة فلاحظ.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٢٢٨.