ورواية أبي حمزة قال : قال علي بن الحسين عليه‌السلام « يا ثمالي إنّ الصلاة إذا أُقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول هل ذكر ربه؟ فان قال : نعم ذهب ، وإن قال : لا ، ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا. قال فقلت : جعلت فداك أليس يقرءون القرآن؟ قال : بلى ، ليس حيث تذهب يا ثمالي إنّما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » (١) فإنها ضعيفة بالإرسال.

ورواية هارون عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال لي : كتموا بسم الله الرّحمن الرّحيم فنعم والله الأسماء كتموها ، كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل إلى منزله واجتمعت قريش يجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم ويرفع بها صوته فتولى قريش فراراً » (٢). وهذه الرواية صحيحة السند فانّ المسمّى بـ ( هارون ) ممّن له كتاب المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق مشترك بين عدّة أشخاص كلهم من أصحاب الصادق عليه‌السلام وكلهم ثقات ، فلا يهمّنا التصدي للتعيين ، لكنّها قاصرة الدلالة ، لعدم التعرّض فيها للصلاة الإخفاتية كي يستحب فيها بعنوانها. وبالجملة : فهذه النصوص كلّها تؤيد المطلوب. والعمدة في الاستدلال ما عرفت فلا ريب في ثبوت الاستحباب.

ويقع الكلام في جهات.

الجهة الأُولى : مقتضى إطلاق الأدلة تعميم الحكم للإمام ولغيره كما عليه المشهور. وعن ابن الجنيد (٣) التخصيص بإمام الجماعة ، استناداً إلى صحيحتي صفوان المتقدمتين (٤) فإنّهما ظاهرتان في ذلك.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٧٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢١ ح ٤.

(٢) الوسائل ٦ : ٧٤ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢١ ح ٢.

(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٧٢.

(٤) في ص ٣٨٦.

۵۲۴