كافّة الصلوات حتى الإخفاتية ، فإنّها حكاية قضية في واقعة ولا إطلاق لها كي يتمسك به ، ولعل المراد الإجهار بها في خصوص الصلوات الجهرية ، فإنّ من تقدّمه عليه‌السلام من الولاة تركوها من أصلها حتى فيها كما هو مذهب العامة (١) ، فأمرهم بالإجهار بها لتزول البدعة.

وأما النقاش في دلالة رواية الأعمش فأظهر ، إذ الوجوب فيها بمعناه اللّغوي وهو الثبوت دون المصطلح ، فلا تدل على أكثر من الاستحباب. على أنّها ضعيفة السند كما عرفت.

هذا ، مضافاً إلى معارضتهما بصحيحتين لصفوان ظاهرتين في الاستحباب قال : « صليت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أياماً فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم ، فاذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك » (٢).

وقال في صحيحته الأُخرى « صليت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أيّاماً فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وكان يجهر في السورتين جميعاً » (٣). والقاسم بن محمد الواقع في طريق الثاني المراد به الجوهري الذي هو ثقة لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات (٤).

وقد دلّتا بوضوح على عدم وجوب الجهر بالبسملة ، وأنّه كان أمراً مستحبّاً يلتزم به الصادق عليه‌السلام في صلاته وكان من خواصه ، وإلاّ فلو كان واجباً لم يكن وجه للتخصيص بالذكر ، فإنه نظير (٥) أن يقول صليت خلفه‌

__________________

(١) المجموع ٣ : ٣٤٢ ، المغني ١ : ٥٥٧ ، المبسوط ١ : ١٥.

(٢) الوسائل ٦ : ٥٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١١ ح ١.

(٣) الوسائل ٦ : ٧٤ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢١ ح ١.

(٤) ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.

(٥) في التنظير ما لا يخفى.

۵۲۴