وإن وجبت بالنذر أو نحوه (١) ، فيجوز الاقتصار على الحمد ، أو مع قراءة بعض السورة.


الرابعة الظاهر في الفريضة ، فلا إطلاق فيها تعمّ النافلة ، فيرجع إلى أصالة البراءة عن الجزئية بناءً على ما هو الصحيح من جواز الرجوع إليها حتى في المستحبّات لنفي الوجوب الشرطي ، تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » (١) ، فانّ القضاء هنا بمعناه اللغوي أعني مطلق الإتيان لا خصوص خارج الوقت الذي هو المعنى المصطلح كما تقدم سابقاً (٢).

(١) فانّ الوجوب الناشئ من قبل النذر تابع للالتزام النذري سعة وضيقاً وحيث إنّ متعلقه فعل النافلة على ما هي عليه من المشروعية ، والمفروض أنّ المشروع منها هو الطبيعي الجامع بين الواجد للسورة والفاقد لها ، فلا محالة يكون متعلق الوجوب هو الجامع ، لما عرفت من أنّه تابع لما التزم كما التزم.

ويمكن أن يستأنس لذلك : بصحيحة ابن سنان المتقدمة آنفاً ، حيث يظهر منها أنّ وجوب السورة أو سقوطها عن الفريضة أو النافلة مترتب على كونها كذلك بعنوان أنّها صلاة ، لا بعنوان آخر من كونها متعلقاً للنذر أو الإجارة أو إطاعة السيد ونحوها من العناوين العرضية ، ومن المعلوم أنّ النافلة لا تخرج بالنذر عن كونها صلاة نافلة فيشملها دليل السقوط.

وإن أمكن الخدش في ذلك : بأنّ ظاهر الصحيحة أنّ موضوع السقوط هو‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ٥.

(٢) في ص ٢٦٧.

۵۲۴