عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « لا تقرأ في الفجر شيئاً من آل حم » (١) ، فانّ آل حم لا خصوصية لها ، وإنّما يكون النهي من جهة استتباعها وقوع بعض الصلاة خارج الوقت.

وتوضّح ما ذكرناه : موثقة عامر بن عبد الله قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قرأ شيئاً من آل حم في صلاة الفجر فاته الوقت » (٢) ، فإنّها تكشف عن أنّ النهي عن قراءة تلك السورة إنّما هو بملاك فوات الوقت من جهة قصر أمد ما بين الطلوعين وطول تلك السورة.

وهل المراد بذلك وقت الفضيلة أو الأجزاء؟ (٣) لا يهمنا ذلك فيما نحن بصدده من تعيين الملاك وإن كان النهي على الأوّل تنزيهياً وعلى الثاني تحريمياً.

وعامر الراوي للخبر وإن تضاربت فيه الروايات من حيث المدح والذم ، إلاّ أنّ تلك الروايات بأجمعها ضعاف لا يمكن الاعتماد عليها ، والعمدة وقوعه في أسانيد كامل الزيارات ، فتكون الرواية موثقة كما ذكرنا.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١١١ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٤ ح ٢.

(٢) الوسائل ٦ : ١١١ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٤ ح ١.

(٣) يشكل إرادة وقت الفضيلة : بأنّ قراءة سورة الدخان التي هي من الحواميم لا تستغرق أكثر من بضع دقائق ، مع أنّ وقت الفضيلة يستمر إلى أن يتجلّل الصبح السماء. وأشكل منه إرادة وقت الإجزاء ، فانّ قراءة أطول الحواميم وهي سورة غافر لا تستغرق على أبعد التقادير أكثر من نصف ساعة ، مع أنّ ما بين الطلوعين يزيد على ذلك بكثير.

أضف إلى ذلك : أنّ في القرآن سوراً كثيرة أطول من الحواميم بكثير ، فلما ذا خصّها الإمام عليه‌السلام بالذكر. والتحقيق : أنّ رواية عامر لا عبرة بها لضعف سندها. ولا ينفع وجود عامر في أسناد كامل الزيارات بعد أن لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.

وأمّا صحيحة الحضرمي فهي عارية عن التعليل فلتحمل على ضرب من الكراهة والتنزيه.

۵۲۴