والخمسة الأُولى أركان (١) بمعنى أنّ زيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً موجبة للبطلان (*).


(١) أمّا النيّة : فليست بجزء كما مرّت الإشارة إليه ، فلا يحسن عدّها من الأجزاء الركنية.

وأمّا القيام : فالواجب منه في الصلاة ثلاثة : القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع ، والقيام بعد رفع الرأس عنه ،

لكن الأوّل من شرائط التكبير لا أنّه جزء مستقل في قباله ، كما أنّ الثاني من مقوّمات الركوع ، إذ هو ليس مجرّد الانحناء الخاص بل ما كان عن قيام ، ومنه قولهم : شجرة راكعة ، أي منحنية بعد ما كانت قائمة ، فليس هو أيضاً جزءاً مستقلا ، نعم القيام بعد الركوع جزء مستقل لكنه ليس بركني ، لعدم بطلان الصلاة بنقصه السهوي كما لا يخفى.

وأمّا تكبيرة الإحرام : فالمشهور بطلان الصلاة بالإخلال بها زيادة أو نقيصة عمداً أو سهواً ، ومن هنا عدّوها من الأركان ، لكن الأقوى عدم البطلان بالزيادة السهوية لعدم الدليل عليه ، كما سيجي‌ء التعرض له في محلّه إن شاء الله تعالى (١) إلاّ أنّ ذلك لا يقدح في عدّها من الأركان ، فإنّ المدار في صدق هذا العنوان بما أوجب نقصه البطلان حتى سهواً كما هو المناسب لمعناه اللغوي ، سواء أكانت الزيادة أيضاً كذلك أم لا ، فانّ مفهوم الركن متقوّم بما يعتمد عليه الشي‌ء بحيث يوجب فقده زوال ذلك الشي‌ء ، وأمّا الإخلال من حيث الزيادة فلا مدخل له في صدق هذا المفهوم ، ولم يرد لفظ الركن في شي‌ء من الأخبار ، وإنّما هو مجرّد‌

__________________

(*) الأقوى أنّ زيادة تكبيرة الإحرام سهواً لا توجب البطلان.

(١) في ص ٩٥.

۵۲۴