الكتاب ، إلاّ أنّه لا بدّ من رفع اليد من ظاهرهما وحملهما على فرض تعمد الترك ،

وذلك لجملة من الروايات المعتبرة الدالّة على أنّ القراءة سنّة ومن نسي السنّة فلا شي‌ء عليه ، كصحيح زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام « قال : إنّ الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شي‌ء عليه » (١) وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عمّن ترك قراءة القرآن ما حاله؟ قال : إن كان متعمداً فلا صلاة له ، وإن كان نسي فلا بأس » (٢). وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه « قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال : القراءة سنّة ، والتشهد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة » (٣).

إلى غير ذلك من الروايات التي تفسّر الطائفة الاولى من الأخبار وتوجب حملها على فرض العمد ، فعدم الركنية ممّا لا إشكال فيه. وعليه فلو تركها سهواً وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحت صلاته ، لفوات محلها من جهة استلزام تداركها زيادة الركن وهو الركوع وهذا ممّا لا إشكال فيه.

إنّما الكلام في أنّه هل تجب عليه سجدتا السهو أو لا؟ وعلى فرض الوجوب هل اللازم التعدد مرّة للحمد وأُخرى للسورة كما في المتن ، أو تكفي المرّة الواحدة؟

سيجي‌ء التعرض لذلك إن شاء الله تعالى في مبحث الخلل ، ويتبين ثمّة أنّ السجدة ليست لكل زيادة ونقيصة ، وإنّما هي خاصة بموارد مخصوصة ليس‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٨٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧ ح ١.

(٢) الوسائل ٦ : ٨٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧ ح ٥.

(٣) الوسائل ٦ : ٩١ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٩ ح ٥.

۵۲۴