التمسك بإطلاق قوله عليه‌السلام : في الصحيحة المتقدمة (١) « وأدخل فيه رضا أحد من الناس » حيث إنّ مفاده أنّ كل عمل تضمّن الرياء ورضا أحد من الناس ولو باعتبار جزئه كان باطلاً ، لسراية الفساد الناشئ من الرياء إلى الكل كسراية النار في القطن ، فينتج فساد الوضوء في الفرض المزبور فضلاً عن الصلاة وكذا غيرهما من سائر العبادات.

لكن هذا الوجه مبني على أن يكون المراد من كلمة « فيه » في الصحيحة مطلق الظرفية ، ومن الواضح عدم إمكان الالتزام بذلك ، وإلاّ لزم القول بفساد الوضوء أو الصوم فيما لو قرأ في الأثناء سورة أو دعاءً أو ذكراً رياءً ، لصدق إدخال رضا الناس فيه وكونه ظرفاً للرياء وإن كان مبايناً مع المظروف وجوداً وماهية.

وهكذا يلزم فساد الحج لو أتى ببعض أجزائه رياءً كالطواف أو السعي ونحوهما وإن تداركه في محلّه ، لصدق الظرفية ، وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به سيّما في الحج ، بل هو غير محتمل جزماً كما صرّح به المحقق الهمداني في الحج وفي الوضوء (٢).

وعلى الجملة : ليس المراد بالظرفية معناها الواسع ، بحيث يشمل كون العمل الصادر منه وعاءً لعمل آخر صادر لغير الله ، بل المراد نفي الخلوص وتشريك غيره معه تعالى في العبادة ، بحيث يصدر العمل الوحداني عن داع إلهي وداع ريائي ، كما يفصح عنه قوله عليه‌السلام بعد ذلك « كان مشركاً » المفقود فيما نحن فيه ، بعد فرض التدارك ، فلا جرم يختص البطلان بالجزء الذي راءى فيه ولا يعمّ غيره.

__________________

(١) في ص ٢٥.

(٢) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢٣٩ السطر ١٠.

۵۲۴