الضمان خاص بالأولتين دون الأخيرتين ، لكنه لا ينافي ورود الأمر في مقام التشريع وظهوره في الوجوب كما ذكرناه. فلا وجه لدعوى وروده في مقام إبقاء مشروعية القراءة على ما هي عليه من الوجوب والاستحباب كما لا يخفى فتأمّل.

هذه جملة الروايات التي يمكن الاستدلال بها على الوجوب. وقد عرفت أنّها قوية سنداً ودلالة.

وهناك روايات اخرى استدل بها عليه مع أنّها غير صالحة للاستدلال للخدش في السند أو الدلالة على سبيل منع الخلو.

فمنها : صحيحة معاوية بن عمّار قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال : نعم ، قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم مع السورة؟ قال : نعم » (١).

وفيه : أنّها واردة في مقام بيان الوجوب الشرطي ، أعني جزئية البسملة للسورة كجزئيتها للفاتحة. وليست في مقام بيان وجوب السورة بعد الفاتحة ولذا لم يصرح فيها بخصوص الفريضة ، مع اختصاص الحكم بها وعدم وجوبها في النافلة بلا إشكال ، بل قد عرفت سقوطها عن الفريضة أيضاً في موارد الاستعجال.

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ، فقال : لا ، لكل ركعة سورة » (٢).

وقد رواها في الجواهر (٣) عن العلاء ، وهو اشتباه منه أو من النسّاخ ، فانّ‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٥٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١١ ح ٥.

(٢) الوسائل ٦ : ٤٤ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤ ح ٣.

(٣) الجواهر ٩ : ٣٣٤.

۵۲۴