تمام الأفراد.

فمع التمكن من فردٍ من الأفراد الطولية ولو كان هو الواقع في نهاية الحد وفي آخر الوقت لا سبيل للانتقال إلى البدل ، للقدرة على المأمور به الاختياري الذي هو الطبيعي الصادق على ذاك الفرد ، فكما أنّ العجز عن الفرد العرضي لا يسوّغ الانتقال إلى البدل بلا إشكال ، فلو كان عاجزاً عن القيام في هذا المكان وقادراً عليه في مكان آخر وكلاهما في زمان واحد ، لا تنتقل الوظيفة إلى الجلوس بالضرورة ، فكذا العجز عن الفرد الطولي.

والسر هو ما عرفت من أنّ المأمور به ليست الأفراد لا العرضية ولا الطولية كي يكون العجز عن فرد مسوّغاً للانتقال إلى البدل ، وإنّما هو الطبيعي الجامع بين الحدين الذي لا يكاد يتحقق العجز عنه إلاّ بالعجز عن تمام أفرادها عرضيّها وطوليّها. وعليه فمع فرض ارتفاع العذر في آخر الوقت ، فبما أنّ الفريضة الاختيارية مقدورة للمكلف بتطبيق الطبيعي على ذاك الفرد فلا يجوز له البدار والاقتصار على الاضطرارية ، لعدم تحقق موضوعها حينئذ كما عرفت هذا كله بحسب الواقع.

وأمّا في مرحلة الظاهر ، فلا مانع من جواز المبادرة اعتماداً على استصحاب بقاء العذر ، وعدم ارتفاعه إلى نهاية الوقت المنقّح للعذر المستوعب الذي هو الموضوع للانتقال إلى البدل الاضطراري ، بناءً على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأُمور الاستقبالية كالحالية ، غاية الأمر أنّ الأمر في موارد الاستصحاب حيث إنّه ظاهري فإجزاؤه عن الأمر الواقعي وجواز الاقتصار عليه منوط بعدم انكشاف الخلاف ، فالحكم بالصحة مراعى بعدم زوال العذر فان زال في الوقت كشف عن البطلان ووجبت الإعادة على طبق الوظيفة الاختيارية ، وإن استمرّ كشف عن الصحة ، بل إنّ هذا هو الحال حتى مع القطع الوجداني باستمرار العذر ، فانّ زوال العذر حينئذ يكشف عن أنّ الأمر كان‌

۵۲۴