وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ (١) من أنّ الصحيح يصلي قائماً والمريض يصلي جالساً والذي هو أضعف منه يصلي على جنبه (٢).

ومنها : موثقة سماعة قال : « سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : فليصلّ وهو مضطجع ... » إلخ (٣).

ومنها : موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعداً كيف قدر صلى ، إمّا أن يوجه فيومئ إيماءً وقال : يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه ( جنبه ) الأيمن ، ثم يومئ بالصلاة ، فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماءً » (٤).

نعم ، لا يخلو متن هذه الموثقة عن نوع من الاضطراب ، لعدم ذكر عدل للشرطية المنفصلة ، أعني قوله عليه‌السلام « إمّا أن يوجّه » بل قال في الحدائق (٥) إنّ الكثير من روايات عمار كذلك ، ولكنه لا يقدح في الاستدلال بها لما هو محل الكلام من الانتقال لدى العجز عن الجلوس إلى الاضطجاع على الجانب الأيمن بعد صراحتها في ذلك.

هذا ، وقد روى المحقق في المعتبر قال : روى أصحابنا عن حماد (٦) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعداً يوجّه كما‌

__________________

(١) آل عمران ٣ : ١٩١.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٨١ / أبواب القيام ب ١ ح ١.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٨٢ / أبواب القيام ب ١ ح ٥.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٨٣ / أبواب القيام ب ١ ح ١٠.

(٥) الحدائق ٨ : ٧٦.

(٦) المستدرك ٤ : ١١٦ / أبواب القيام ب ١ ح ٤ ، المعتبر ٢ : ١٦١.

۵۲۴