ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد ، أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه (١)
ودعوى أنّ هذه الهيئة أقرب إلى القيام فتجب بقاعدة الميسور كما ترى فإنّها تشبه الاجتهاد في مقابلة النص ، إذ النصوص المتكاثرة قد دلت على أنّ وظيفة العاجز عن القيام إنّما هي الانتقال إلى الجلوس ، فإيجاب هيئة ثالثة اجتهاد تجاه النص.
على أنّ القاعدة غير تامة في نفسها كما مرّ مراراً ، ولو تمّت لم تنفع في المقام لما عرفت من دلالة النصوص على وجوب الصلاة جالساً لمن لم يتمكّن من القيام ، والمفروض أنّ تلك الهيئة ليست بقيام ، فلا جرم تنتقل الوظيفة إلى الصلاة عن جلوس.
هذا كله فيما إذا دار الأمر بين القيام الاضطراري بأقسامه وبين الجلوس ، أي ترك أصل القيام وبين الإخلال ببعض القيود المعتبرة فيه ، وقد عرفت لزوم تقدّم القيام في الجميع ، وأمّا لو دار الأمر بين تقديم بعض القيود على البعض الآخر مع المحافظة على أصل القيام ، فسيأتي الكلام عليه في التعاليق الآتية من هذه المسألة.
(١) فيما إذا كان التفريج المزبور مخلًّا بصدق القيام ، لرجوع المسألة حينئذ إلى الدوران بين ترك القيام وبين ترك الاستقلال أو ترك الاستقرار ، وقد سبق (١) أنّ المتعيّن هو الثاني.
وأمّا إذا لم يبلغ هذا الحد ، بل كان عنوان القيام محفوظاً معه ، فالأمر بالعكس لما عرفت من عدم البأس بهذا النوع من التفريج حتى اختياراً ، ومعه لم يكن
__________________
(١) في ص ٢٠٤.