وأنّ من تمكن من الصلاة عن قيام ولو بغير الانتصاب تعيّن وقدّم على الصلاة جالساً.

وفيما إذا دار الأمر بين الصلاة جالساً وبين الصلاة قائماً من غير استقلال قدّم الثاني أيضاً بلا إشكال ، أمّا أوّلاً : فلأن وجوب الاستقلال على القول به وقد تقدم أنّ الأظهر منعه (١) مقيّد بالتمكن وحالة الاختيار ، فإنّ عمدة الدليل عليه هو صحيحة ابن سنان (٢) وموثقة ابن بكير (٣) وكل منهما مقيد بذلك.

وأمّا ثانياً : فلأنّه مع الغض وتسليم وجود دليل مطلق ، قد عرفت آنفاً أنّ الصلاة جالساً مقيّدة بعدم التمكن من مطلق القيام ، فمع التمكّن منه ولو في الجملة ، وفاقداً لبعض الخصوصيات المعتبرة فيه كما في المقام لا تصل النوبة إلى الصلاة عن جلوس.

وفيما إذا دار الأمر بين الصلاة جالساً وبين الصلاة قائماً غير مستقر ، فقد يراد من الاستقرار ما يقابل الاضطراب وأُخرى ما يقابل المشي.

فعلى الأوّل : قدّم الثاني ، سواء أكان مدرك اعتباره الإجماع كما هو الأظهر أم الروايات. أمّا الأوّل : فظاهر ، ضرورة أنّه دليل لبي يقتصر على المتيقن منه وهو غير صورة الدوران المزبور.

وأمّا الثاني : بدعوى استفادته من مثل قوله عليه‌السلام : « وليتمكّن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة » (٤) الذي هو دليل لفظي ، فلما عرفت أيضاً من أنّ‌

__________________

(١) في ص ١٨٤.

(٢) الوسائل ٥ : ٥٠٠ / أبواب القيام ب ١٠ ح ٢.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٨٧ / أبواب القيام ب ١ ح ٢٠.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٠٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ١٢.

۵۲۴