كونه من جهة الرافع ، فينكر الاستصحاب في الأوّل.
وقد يفصّل في الرافع بين الشكّ في وجوده والشكّ في رافعيّته ، فينكر الثاني مطلقا ، أو إذا لم يكن الشكّ في المصداق الخارجي.
هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب.
والمتحصّل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا :