درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۴۹: تعارض استصحاب با سایر امارات ۱۸

 
۱

خطبه

۲

اجراء اصالت الصحه در عقود

مقدمه: شکی که درباره عقد پیدا می‌شود، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی شک، ناشی از احتمال منتفی بودن امری که در عقد معتبر است ناشی می‌شود.

صورت دوم: گاهی شک، ناشی از احتمال عارض شدن مفسد ناشی می‌شود.

مثلا دو نفر یک عقد را انجام اده‌اند و تمام شرایط است اما نمی‌دانیم شرط مفسدی در عقد وجود داشته یا نه که عقد فاسد شود یا خیر.

با حفظ این مقدمه می‌گوئیم درباره اجراء اصالت الصحه در عقود، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: نظریه محقق ثانی و علامه: اصالت الصحه فقط در صورت دوم از شک جاری می‌شود.

نظریه دوم: نظریه شیخ انصاری: اصالت الصحه در هر دو صورت از شک جاری می‌شود.

۳

تطبیق اجراء اصالت الصحه در عقود

الثاني

أنّ الظاهر من المحقّق الثاني أنّ أصالة الصحّة إنّما تجري في العقود بعد استكمال العقد للأركان.

قال في جامع المقاصد، فيما لو اختلف الضامن والمضمون له، فقال الضامن: ضمنتُ وأنا صبيّ ـ بعد ما رجّح (محقق) تقديم قول الضامن ـ ما هذا لفظه (محقق):

فإن قلت: للمضمون له أصالة الصحّة في العقود، وظاهر حال العاقد الآخر (ضامن) أنّه (عاقد دیگر) لا يتصرّف باطلا (یعنی در حال صبی بودن ضامن نمی‌باشد).

قلنا: إنّ الأصل في العقود الصحّة بعد استكمال (کامل کردن عقود) أركانها (عقود) ليتحقّق وجود العقد، أمّا قبله (استکمال) فلا وجود له (عقد)، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحرّ أو العبد، حلف منكر وقوع العقد على العبد (چون قولش مطابق با اصالت الفساد است و اصالت الصحه جاری نمی‌شود چون شک در یکی از ارکان عقد است)، وكذا الظاهر (ظاهر حال مسلم) إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور (استکمال عقد، ارکان را)، لا مطلقا، انتهى.

وقال (محقق) في باب الإجارة، ما هذا لفظه:

لا شكّ في أنّه إذا حصل الاتفاق (متعاقدین) على حصول جميع الامور المعتبرة في العقد ـ من حصول الإيجاب والقبول من الكاملين (بالغین و رشیدین)، وجريانهما (ایجاب و قبول) على العوضين المعتبرين ـ و (عطف بر حصل است) وقع الاختلاف في شرط مفسد (مثل شرط عدم تصرف شود)، فالقول قول مدّعي الصحّة بيمينه (مدعی صحه)؛ لأنّه (قول مدعی صحه) الموافق للأصل؛ لأنّ الأصل عدم ذلك المفسد، والأصل في فعل المسلم الصحّة.

أمّا إذا حصل الشك في الصحّة والفساد في (وجود) بعض الامور المعتبرة وعدمه (بعض)، فإنّ الأصل لا يثمر هنا؛ فإنّ الأصل عدم السبب الناقل.

ومن ذلك (موارد شک) ما لو ادّعى (مشتری) أنّي اشتريت العبد فقال (بایع) بعتك الحرّ، (که اصالت الصحه جاری نمی‌شود چون شک در شرایط و ارکان است) انتهى.

ويظهر هذا (مذهب محقق) من بعض كلمات العلاّمة، قال (علامه) في القواعد:

لا يصحّ ضمان الصبيّ ولو أذن له الوليّ، فإن اختلفا (ضامن و مضمون له) قدّم قول الضامن؛ لأصالة براءة الذمّة وعدم البلوغ، وليس لمدّعي الصحّة (مضمون له) أصل يستند إليه (اصل)، ولا ظاهر يرجع إليه (ظهور). بخلاف ما لو ادّعى (احد المتعاقدین) شرطا فاسدا (که قول مدعی صحت مقدم است)؛ لأنّ الظاهر (ظاهر حال مسلمان) أنّهما (متعاقدین) لا يتصرّفان باطلا، وكذا (اصالت الصحه جاری نمی‌شود) البحث في من عُرف له («من») حالة جنون، انتهى.

وقال (علامه) في التذكرة:

لو ادّعى المضمون له: أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ، وقال الضامن: بل ضمنتُ لك قبله (بلوغ). فإن عيّنا له (ضمانت) وقتا لا يحتمل بلوغه (ضامن) فيه (وقت) قدّم قول الصبيّ ـ إلى أن قال ـ : وإن لم يعيّنا وقتاً، فالقول قول الضامن بيمينه (ضامن)، وبه (تقدیم قول ضامن) قال الشافعيّ؛ لأصالة عدم البلوغ. وقال أحمد: القول قول المضمون له؛ لأنّ الأصل صحّة الفعل وسلامته (فعل) (یعنی در هر دو صورت اصالت الصحه جاری می‌شود)، كما لو اختلفا في شرط مبطل. والفرق: أنّ المختلفين في الشرط المفسد يقدّم فيه قول مدّعي الصحّة؛ لاتفاقهما على أهليّة التصرّف؛ إذ من له أهليّة التصرّف لا يتصرّف إلاّ تصرّفا صحيحا، فكان القول قول مدّعي الصحّة؛ لأنّه (مدعی الصحه) مدّع للظاهر (ظاهر حال مسلمان)، وهنا (اختلاف در بلوغ) اختلفا في أهليّة التصرّف، فليس مع من يدّعي الأهليّة ظاهر يستند إليه ولا أصل يرجع إليه. وكذا لو ادّعى أنّه (ضامن) ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد، انتهى موضع الحاجة.

الثاني

هل يعتبر في جريان أصالة الصحّة في العقود استكمال أركان العقد؟

أنّ الظاهر من المحقّق الثاني أنّ أصالة الصحّة إنّما تجري في العقود بعد استكمال العقد للأركان.

قال في جامع المقاصد ، فيما لو اختلف الضامن والمضمون له ، فقال الضامن : ضمنت وأنا صبيّ ـ بعد ما رجّح تقديم قول الضامن ـ ما هذا لفظه :

كلام المحقق الثاني في باب الضمان

فإن قلت : للمضمون له أصالة الصحّة في العقود ، وظاهر حال العاقد الآخر أنّه لا يتصرّف باطلا.

قلنا : إنّ الأصل في العقود الصحّة بعد استكمال أركانها ليتحقّق وجود العقد ، أمّا قبله فلا وجود له ، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحرّ أو العبد ، حلف منكر وقوع العقد على العبد ، وكذا الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور ، لا مطلقا (١) ، انتهى.

كلامه قدس‌سره في باب الاجارة

وقال في باب الإجارة ، ما هذا لفظه :

لا شكّ في أنّه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الامور

__________________

(١) جامع المقاصد ٥ : ٣١٥.

المعتبرة في العقد ـ من حصول الإيجاب والقبول من الكاملين ، وجريانهما على العوضين المعتبرين ـ ووقع الاختلاف في شرط مفسد ، فالقول قول مدّعي الصحّة بيمينه ؛ لأنّه الموافق للأصل ؛ لأنّ الأصل عدم ذلك المفسد ، والأصل في فعل المسلم الصحّة.

أمّا إذا حصل الشك (١) في الصحّة والفساد في بعض الامور المعتبرة وعدمه ، فإنّ الأصل (٢) لا يثمر هنا ؛ فإنّ الأصل عدم السبب الناقل.

ومن ذلك ما لو ادّعى أنّي اشتريت العبد فقال بعتك الحرّ (٣) ، انتهى.

كلام العلاّمة ; في القواعد

ويظهر هذا من بعض كلمات العلاّمة ; ، قال في القواعد :

لا يصحّ ضمان الصبيّ ولو أذن له الوليّ ، فإن اختلفا قدّم قول الضامن ؛ لأصالة براءة الذمّة وعدم البلوغ ، وليس لمدّعي الصحّة (٤) أصل يستند إليه ، ولا ظاهر يرجع إليه. بخلاف ما لو ادّعى شرطا فاسدا ؛ لأنّ الظاهر أنّهما لا يتصرّفان باطلا ، وكذا البحث في من عرف له حالة جنون (٥) ، انتهى.

كلامه في التذكرة :

وقال في التذكرة :

لو ادّعى المضمون له : أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ ، وقال الضامن : بل ضمنت لك قبله. فإن عيّنا له وقتا لا يحتمل بلوغه فيه

__________________

(١) في المصدر بدل «الشك» : «الاختلاف».

(٢) في المصدر بدل «الأصل» : «هذا الاستدلال».

(٣) جامع المقاصد ٧ : ٣٠٧ و ٣٠٨.

(٤) في المصدر بدل «الصحّة» : «الأهليّة».

(٥) قواعد الأحكام ٢ : ١٥٦.

قدّم قول الصبيّ ـ إلى أن قال ـ : وإن لم يعيّنا وقتا ، فالقول قول الضامن بيمينه ، وبه قال الشافعيّ ؛ لأصالة عدم البلوغ. وقال أحمد : القول قول المضمون له ؛ لأنّ الأصل صحّة الفعل (١) وسلامته ، كما لو اختلفا في شرط مبطل. والفرق : أنّ المختلفين في الشرط المفسد يقدّم فيه قول مدّعي الصحّة ؛ لاتفاقهما على أهليّة التصرّف ؛ إذ (٢) من له أهليّة التصرّف لا يتصرّف إلاّ تصرّفا صحيحا ، فكان القول قول مدّعي الصحّة ؛ لأنّه مدّع للظاهر ، وهنا اختلفا في أهليّة التصرّف ، فليس مع من يدّعي الأهليّة ظاهر يستند إليه ولا أصل يرجع إليه. وكذا لو ادّعى أنّه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد (٣) ، انتهى موضع الحاجة.

لكن لم يعلم الفرق بين دعوى الضامن الصغر وبين دعوى البائع إيّاه ، حيث صرّح العلاّمة والمحقّق الثاني بجريان أصالة الصحّة ، وإن اختلفا بين من (٤) عارضها بأصالة عدم البلوغ ، وبين من (٥) ضعّف هذه المعارضة.

وقد حكي عن قطب الدين (٦) : أنّه اعترض على شيخه العلاّمة في

__________________

(١) في المصدر بدل «الفعل» : «العقد».

(٢) في المصدر بدل «إذ» : «والظاهر أنّ».

(٣) التذكرة (الطبعة الحجرية) ٢ : ٨٧.

(٤) وهو العلاّمة ، انظر قواعد الأحكام ٢ : ٩٧.

(٥) وهو المحقّق الثاني ، انظر جامع المقاصد ٤ : ٤٥٢.

(٦) حكاه الشهيد عن القطب ، كما في مفتاح الكرامة ٥ : ٣٦١ ، ولم نقف عليه في كتب الشهيد.